الإثنين 29 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

آكلو ميراث البنات | ما حكم الشرع في مقولة مال أبونا لا يذهب للغريب؟.. الإفتاء توضح

الإفتاء
دين وفتوى
الإفتاء
السبت 08/يوليو/2023 - 08:47 م

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين نصه: ما حكم الشرع في مقولة: مال أبونا لا يذهب للغريب؛ حيث توفي والدي وترك لنا ميراثًا، عبارة عن قطع من الأرض الزراعية ومبلغ من المال، وكلما طالبنا نحن البنات بحقنا في الميراث الذي هو في حوزة أخينا الأكبر، يتأخر في إعطائنا نصيبنا نحن البنات دون الرجال خصوصًا في الأراضي بحجة أن هذه الأرض ستصبح ملكًا للأغراب -يقصد بذلك زوجي- ويقول: "مال أبونا لا يذهب للغريب"، فما حكم الشرع في ذلك؟.

الرد على مقولة: مال أبونا لا يذهب للغريب

وقالت الإفتاء في فتوى سابقة عبر موقعها الإلكتروني: مماطلة الأخ الأكبر في إعطاء البنات حقهن في إرث أبيهن وتأخره في تمكينهن من نصيبهن بلا عذر أو إذن يُعدُّ أمرًا محرَّمًا، كما أنه لا يجوز لأحد الورثة أن يؤخر توزيع نصيب البنات من الميراث ولا ابتزازهن للتنازل عنه -سواء كان في الأراضي أم في الأموال التي تركها مورثهم المتوفى- بحجة أنها ستذهب للغريب، يقصد بذلك زوج البنت وأولادها، وهي مقولة باطلة مخالفة للشريعة الإسلامية.

تعريف الميراث

وأضافت الإفتاء: الميراث في اللغة مأخوذ من الفعل وَرِثَ؛ وأصله كما جاء في الصحاح؛ تاج اللغة، للجوهري، مضيفة: والميراث كما يطلق على انتقال الأشياء المادية؛ كالأموال من قوم إلى آخرين يطلق أيضًا على انتقال الأمور المعنوية؛ كالأخلاق والمجد ونحو ذلك؛ كما جاء في تاج العروس.

وواصلت: واصطلاحًا انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخلافة. يُنظر الفتاوى الهندية.

أحقية انتقال المال وقت الوفاة إلى الورثة

وأكملت الإفتاء: الأصل المقرر شرعًا أن المال ينتقل بعد الموت من ملك المُوَرِّث إلى ملك ورثته الأحياء وقت وفاته؛ فعن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَتْبَعُ المَيِّتَ ثَلاَثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ: يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ». أخرجه الإمام البخاري في صحيحه.

واستطردت: جاء في الكاشف عن حقائق السنن للإمام الطيبي: [وأما متابعة المال والعمل فعلى الاتساع؛ فإن المال حينئذٍ له نوع تعلق بالميت، من التجهيز والتكفين ومؤنة الغسل والحمل والدفن، فإذا دفن انقطع تعلقه بالكلية].

تابع مواقعنا