الأحد 28 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

حظر التجمعات ووقف الدراسة.. 10 إجراءات قد تتخذها الحكومة حال تفشي متحور كورونا الجديد EG5

الحكومة
سياسة
الحكومة
الأربعاء 23/أغسطس/2023 - 11:48 ص

أقر القانون المصري رقم 152 لسنة 2021 صلاحيات وإجراءات واسعة للحكومة بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية نظرا لتطورات الأوضاع الصحية العالمية والتعامل مع ما يطرأ على المستوى المحلي.

10 إجراءات قد تلجأ لها الحكومة حال تفشي متحور كورونا الجديد EG5

وتزامنا مع إعلان وزراة الصحة والسكان إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2 وتصدر المتحور الجديد لفيروس كورونا محركات البحث، نستعرض أهم إجراءات قد تلجأ لها الحكومة حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية وفقا للقانون،  وجاءت كالآتي:-  

  1. تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة.
 إجراءات قد تلجأ لها الحكومة حال تفشى متحور كورونا
  1. تعطيل الدراسة، جزئيًا أو كليًا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
  2. تعطيل العمل، جزئيًا أو كليًا، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.
  3. وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد.
  4. تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
  5. تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.
  6. وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
  7. تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
  8. حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.
  9. تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية.

ويجب أن يحدد القرار مدة سريانه بما لا يتجاوز عامًا قابلة للتجديد، ويُعرض القرار على مجلس النواب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي أو غير قائم وجب عرض القرار عليه في أول اجتماع لدور الانعقاد الجديد أو على المجلس الجديد بحسب الأحوال.

وإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، وينشر القرار في الجريدة الرسمية، وتُتبع ذات الإجراءات عند اتخاذ تدابير جديدة بخلاف التي عرضت على المجلس أو عند تجديد القرار بعد انتهاء مدة سريانه المُشار إليها.

تابع مواقعنا