الأربعاء 01 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح تحدد مراحل طلب التصالح وحالات الرفض

التصالح في مخالفات
سياسة
التصالح في مخالفات البناء
الإثنين 08/أبريل/2024 - 10:02 ص

تحدد اللائحة التنفيذية من قانون التصالح الإجراءات التي تتخذها اللجان المختصة للبت في مصير طلب التصالح، وذلك بعد تقديم الراغب في التصالح الأوراق والمستندات المطلوبة، كما حددت حالات الرفض.

مراحل طلب التصالح

وتنص المادة رقم 9 من للائحة التنفيذية لـ قانون التصالح على أن تقوم أمانة اللجنة الفنية بإعداد تقرير من واقع البيانات لدى الجهة الإدارية المختصة والمستندات المرفقة بالطلب، وعرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الملف من الجهة الإدارية المختصة.

ثم بعد ذلك تدرس اللجنة الفنية تقرير الأمانة وتفحص الملف للتأكد من استيفائه للمستندات الواردة بالمادة 5 من هذه اللائحة، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام الملف من الأمانة، وللجنة الفنية استيفاء ما تراه من مستندات لازمة للبت في الطلب من الجهات الإدارية، وعلى هذه الجهات الرد في خلال ستين يوما من تاريخ استلام الاستيفاء المطلوب.

وعقب ذلك تخطر اللجنة الفنية مقدم طلب التصالح لاستكمال المستندات، ويجوز له الحصول على كتاب موجه إلى الجهة الإدارية المعنية لاستيفاء المستند المطلوب، وعلى تلك الجهة تسليمه الرد قبل مرور الستين يوما المشار إليها في الفقرة السابقة، على أن يقدمه إلى اللجنة خلال هذه المدة المحددة.

طلب استيفاء غير كامل 

أما في حالة قيام الطالب بتقديم الاستيفاءات غير كاملة أو عدم استيفائها خلال مدة الستين يوما المشار إليها، يتم رفض الطلب وإخطار مقدمه بالرفض وأسبابه، ما لم يكن ذلك بسبب لا دخل له فيه ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم الطلب شهادة بتقديم طلب التصالح وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

تابع مواقعنا