الجمعة 26 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

والد محمود البنا معلقًا على تغيبه عن جلسة اليوم: “أنا يائس ومبقاش لها لزمة” (خاص)

القاهرة 24
أخبار
الثلاثاء 14/يناير/2020 - 12:03 م

رفض محمد البنا، والد شهيد الشهامة محمود البنا حضور أولى جلسات الاستئناف، الذي تقدم بها محمد راجح وآخرون، والتي بدأت أولى جلساتها اليوم الثلاثاء.

وقال البنا في تصريح خاص لـ “القاهرة 24“، إن حضوره لم يعد له أي قيمة، مؤكدًا أنه يمر بحالة من اليأس والحزن الشديد.

وأشار البنا، إلى أن زعم البعض بحمل ابنه محمود لسلاح أبيض أثناء الواقعة أمر غريب، وقال: “مش بيعيد يطلعوه هو اللي كان عايز يقتلهم”.

يُذكر تأجيل محكمة استئناف شبين الكوم، نظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة، وذلك لجلسة 11 فبراير المقبل.

وفرضت مديرية أمن المنوفية، اليوم الثلاثاء طوقًا أمنيًا بمحيط مجمع محاكم شبين الكوم في المنوفية، استعدادًا لأولى جلسات استئناف محمد راجح المتهم بقتل زميله الطالب محمود البنا.

ولأول مرة منذ بدء جلسات المحاكمة في القضية، غاب والد محمود البنا، والمعروف إعلاميًا باسم شهيد الشهامة، عن جلسة الاستئناف، وسط تساؤلات كبيرة حول غيابه.

والد شهيد الشهامة محمود البنا يغيب عن أولى جلسات استئناف مقتل ابنه

وكان المستشار باهر حسين، رئيس محكمة الطفل بشبين الكوم قد قال في منطوق الحكم الصادر علي راجح وشركاه في قضية مقتل محمود البنا المعروفة إعلاميا بشهيد الشهامة، أن المحكمة أطمأنت إلى أدلة الثبوت، وأقتنعت بما لا يجعل مجالا لشك بارتكاب المجرمين الجريمة، واطمأنت أيضا لسلامة الدعوة وإجرائها، وتطابقها مع أقوال الشهود والمتهمين الرابع والثاني مع الدليل الفني مع تعزز ذلك بتحريات الشرطة، حيث إنه وما عليه من جريمة القتل البشعة وسوء، وأكد أيضا القاضي أن الحياة حق لكل إنسان لايملك سلبها إلا من وهبها وهو الله عز وجل وأن الإنسان بناء الله ولا يحق لأحد أن يهدمه.

بعد إحالته للتأديب.. محامي المتهم الرابع في قضية راجح: “مشفتش والد القتيل”

وأضاف المستشار حسين، أن المتهمين الأربعة يوم 9/10/2019 قاموا بقتل الطفل “محمود محمد البنا” في دائرة مركز تلا وحاذوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وبدون ترخيص وبدون ضرورة مما يترتب معاملتهم بالمواد 230, 231,232 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ل25مكرر /1 , 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 والمعدل بالقانونين 26 لسنة 1978و 165 لسنة 1981 والقانون 5 لسنة 2019 والبندين 5,7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقرار وزير الداخلية لسنة 1956 لسنة 2007 والمواد 2/1 و 95,111 من قانون الطفل رقم 12 سنة 1969 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 ولهذه الأسباب وبعد الإطلاع علي المواد سالفة الذكر حكمة المحكمة حضوريا أولا بمعاقبة كلا من “محمد أشرف عبد الغني راجح”، “مصطفي محمد مصطفي الميهي” وشهرتة حماصة، “إسلام عاطف رمضان عوّاد” بالسجن لمدة خمسة عشر سنه عن جميع التهم للإرتباط ومصادرة السلاح المضبوط، ثانيا معاقبة المتهم الرابع ” إسلام إسماعيل عبد الحكيم البخ “بالسجن لمدة خمس سنوات عن جميع التهم للإرتباط.

تابع مواقعنا