22 يناير.. الحكم في دعوى “بطلان محاكمة” مجندي الشرطة أمام القضاء العسكري
حجزت محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من المواطن عماد محمد مبارك، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار محاكمته أمام المحكمة الشرطية العسكرية بصفته أحد مجندي الشرطة، بتهمة حيازة مواد مخدرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها محاكمته أمام قاضيه الطبيعي، للحكم، بجلسة 22 يناير المقبل.
وذكرت الدعوى- التي حملت الرقم 20332 لسنة 73 قضائية- أن قرار محاكمة المدعي عسكريا، صدر بالمخالفة للدستور، تأسيسًا على نص المادة 206 من الدستور، والتي تنص على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، وبمفهوم المخالفة؛ فهي ليست جهة عسكرية تحاكم وفق قانون الأحكام العسكرية، ويجب أن لا يكون للقضاء العسكري أي اختصاص ولائي على الجرائم التي تقع من الشرطيين.
وأشارت الدعوى، إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما في الرابع من نوفمبر عام 2012، قضى بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 99، والتي كان يتم بموجبها محاكمة المجندين والأفراد والأمناء- دون الضباط- عسكريا.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر في أكتوبر 2014، قرارًا بقانون، يُخضع المجندين الملحقين بالخدمة في هيئة الشرطة، لاختصاص وأحكام القضاء العسكري.
وينص القانون رقم 130 لسنة 2014، على تعديل الفقرة الثانية من المادة 94 من قانون هيئة الشرطة 109 لسنة 1972؛ لتنص على أن: «يختص القضاء العسكري، دون غيره، بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة»، بينما المادة الثانية منه هى مادة الإصدار والنشر في الجريدة الرسمية على أن يعمل به من اليوم التالي لنشره.