هل تجب الزكاة عن الأموال الموجودة في المجلس الحسبي؟
تلقى الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، سؤالًا من أحد المواطنين نصه: نشأت يتيما وورثت من والدي مالا كثيرا أودع بعد وفاة والدي المجلس الحسبي وكان لا يسمح إلا بصرف مبلغ ضئيل جدا يغطي حاجاتي المعيشية وقد بلغت الآن سن الرشد واستلمت مالي وأسأل عن كيفية إخراجي الزكاة عن الأعوام السابقة؟.
وقال عطية لاشين، إن الزكاة من أركان الإسلام وأحد دعائمه العظام التي تأسس عليها بنيانه وبتنفيذ هذه الأركان يستمر هذا البنيان ويكون مؤسسا على تقوى من الله ورضوان ولا يزال بصاحبه حتى يسلمه إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله لمن حافظ على بنيان الإسلام عن طريق تنفيذ الأركان، موضحًا: وقد أجمع أهل العلم على فريضة الزكاة وأنها تجب في كل أنواع الأموال غالب الشروط ومقادير محددة خاصة بكل مال زكاتي.
وتابع: ومن أهم هذه الشروط بلوغ المال النصاب الشرعي، وخلو ذمة مالكه من الدين، وأن يكون فائضا عن حاجته المعيشية وحاجة من يعول، وأن يمر على هذا المبلغ عام كامل، وأن يكون المزكي عاقلا، فإذا توافرت هذه الشروط وجب على المسلم أن يزكي ماله كل ما مر عليه عام.
هل تجب الزكاة عن الأموال الموجودة في المجلس الحسبي؟
وأكمل: وفي واقعة السرال، يجب التنبيه إلى أمرين، الأمر الأول: هل البلوغ شرط لوجوب ا لزكاة من عدمه؟ والجواب أن أهل العلم مختلفون في ذلك فقال الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد بن حمبل رضوان الله عنهم أجمعين أن البلوغ ليس بشرط لوجوب الزكاة على صاحب المال وأن الزكاة في رأيهم تجب في مال الصغير ويجب على الوصي والولي، أو القيم إخراجها من مال الصغير واستدلوا على ما يقولون بما روته كتب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر به كي لا تأكله الصدقة، والمراد بالصدقة التي تأكل المال الزكاة المفروضة.
وأكد: بينما يرى الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه أن البلوغ شرط لوجوب الزكاة على المزكي وبناء عليه فلا تجب الزكاة في مال الصغير، والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من وجوب الزكاة في مال الصغير، منوهًا إلى أن الأمر الثاني وهو الحالة الواردة في السؤال وأن مال الصغير هذا أودع المجلس الحسبي ولا إشكال في الجواب عن هذا السؤال إن كان القائم على أمر مال هذا الشخص يخاطب المجلس الحسبي سنويا ليسمح له بإخراج جزء من هذا المال زكاة عليه، ولكن الجواب يدق فيما لو خاطب الوصي المجلس الحسبي ليخرج زكاة هذا المال لكنه لم يسمح بذلك أولم يخاطب الولي بالمرة المجلس الحسبي ثم ارتفع الحجر على الصغير لبلوغه وتسلم ماله فإننا نفتي بمجرد تسلمه لما له يخرج الزكاة عن سنة واحدة ماضية وفقا لما عليه الفقه المالكي في زكاة الديون ثم يخرج الزكاة بعد ذلك كل عام.


