أزهري: لا يجوز الاشتراك في أضحية الضأن والماعز
تحدث الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، عن شروط الأضحية تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى والذي سبوافق يوم الجمعة 6 يونيو 2025، قائلًا: إن الأضحية التي تجزئ شرعًا يجب أن تكون من بهيمة الأنعام، والتي تشمل الإبل، البقر، والغنم. واستشهد بقول الله تعالى: "والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير"، مشيرًا إلى أن هذه الأنواع هي المحددة في كتب الفقه عند الحديث عن الزكاة، حيث لكل نوع نصاب معين وحول كامل لكي تجب فيه الزكاة.
وشدد الدكتور لاشين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على أن ما ورد في السنة النبوية من تضحية أحد الصحابة بديك هو حكم خاص بذلك الصحابي، ولا يمكن تعميمه ليصبح فتوى أو قانونًا عامًا لجميع الناس.
أزهري: لا يجوز الاشتراك في أضحية الضأن والماعز
وبيّن الدكتور لاشين أن الحد الأدنى المجزئ للأضحية إذا كانت من الضأن أو الماعز هو شاة أو ماعز واحدة، هذه الأضحية تجزئ عن الرجل وأهل بيته الذين يعيشون معه في معيشة مشتركة.
واستدل الدكتور لاشين بما رواه الإمام مسلم عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش، وقال عند ذبحه: "بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد". كما ذكر سؤال صالح بن الإمام أحمد بن حنبل لوالده عن الأضحية بالشاة عن أهل البيت، فأجاب الإمام أحمد بن حنبل بالإيجاب، مستشهدًا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضحى بكبشين؛ أحدهما عن نفسه وأهل بيته، والآخر عن من وحّد الله من أمته.
وفيما يخص الأضحية من الإبل أو البقر، أفاد الدكتور لاشين أنها تجزئ عن سبعة أشخاص، بحيث يأخذ كل منهم سُبع الأضحية، ولا يصح أقل من ذلك. ودلل على هذا الحكم بما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر، أنهم نحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.


