هل يجوز عدم صلاة الجمعة يوم العيد؟.. الأزهر والإفتاء يحسمان الجدل
أعلنت دار الإفتاء المصرية، أمس الثلاثاء، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هجريًا، ما يعني أن يوم الجمعة 6 يونيو أول أيام عيد الأضحى، الأمر الذي أثار تساؤلا حول حكم ترك صلاة الجمعة لمن أدى صلاة العيد؟.
هل يجوز عدم صلاة الجمعة يوم العيد؟
وأجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين نصه: هل تُجزئ صلاة العيد عن صلاة الجمعة إذا اجتمعتا في يوم واحد؟
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في فتوى سابق إن صلاتي العيد والجُمُعة من الشعائر التي تجب إقامتها على مجموع الأمة الإسلامية، ولا يسع الأمة جميعها ترك واحدة منها وإن اجتمعتا في يوم واحد.
حكم صلاة الجمعة يوم العيد
وأضاف المركز: أما على مستوى الأفراد، فقد اختلف الفقهاء في إجزاء صلاة العيد لمن صلاها في جماعة عن أداء صلاة الجمعة جماعة في المسجد إذا اجتمعتا في يوم واحد.
وواصل المركز: فذهب الحنفية والمالكية إلى أن كلا الصلاتين مستقلتين عن بعضهما لا تغني واحدةٌ عن الأخرى.
وأكمل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية : بينما ذهب الشافعية إلى أن صلاة الجمعة لا تسقط عمن صلى العيد جماعة؛ باستثناء إذا ما كان في الذهاب لصلاة الجمعة مشقة عليه، ورأى الحنابلة أن صلاة الجمعة تَسقُط عمّن صلى العيد في جماعة، مع وجوب صلاة الظهر عليه أربع ركعات؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ». [أخرجه أبو داود].
حكم صلاة الجمعة يوم العيد
وأردف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: وعليه؛ فمن وجد مشقة في الخروج لأداء صلاة الجمعة بعد صلاة العيد جماعة؛ بسبب سفر أو مرض، أو بُعد مكان، أو فوات مصلحة مُعتبرة، فله أن يُقلِّد من أجاز ترك الجمعة لمن صلى العيد في جماعة، مع صلاتها ظهرًا أربع ركعات.
وزاد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: ومن لم يكن في أدائه الصلاتين مشقة عليه، ولا تفوته بأدائهما مصلحة معتبرة؛ فالأولى أن يؤديهما؛ إذ إن هدي سيدنا رسول الله ﷺ هو الجمع بين أدائهما، ومما ذُكر يُعلَم الجواب، والله تعالى أعلم.
هل تسقط الجمعة إذا جاء العيد يوم الجمعة ويُكتفى بصلاة العيد عنها؟
فيما ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟ وهل تسقط الجمعة إذا جاء العيد يوم الجمعة ويُكتفى بصلاة العيد عنها؟ وهل تجوز صلاة الجمعة ظهرًا لمن صلى العيد في جماعة؟ وما قولكم في سقوط الظهر أيضًا إذا جاء العيد يوم جمعة اكتفاءً بصلاة العيد؟
ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني: إذا جاء العيد يوم جمعة؛ فالأصل صلاة العيد في وقتها ثم صلاة الجمعة في وقتها إلا في حقِّ أصحاب الأعذار، وأما مَن لم يكن كذلك وقد حضر صلاة العيد؛ فالأصل في حقِّه أن يُصَلِّيهما: خروجًا من خلاف الجمهور القائلين بعدم سقوط الجمعة بصلاة العيد؛ فالخروج من الخلاف مستحب، ومن أراد أن يترخص بترك الجمعة إذا صلى العيد في جماعة؛ فإنه يُصلِّي الجمعة ظهرًا؛ تقليدًا لمذهب الحنابلة، ولما تقرر أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، مع مراعاة أدب الخلاف؛ فلا يلوم هذا على ذاك ولا العكس، ومن دون إثارةِ فتنةٍ في أمرٍ وسع الخلافُ فيه سلفنا الصالح من العلماء والفقهاء المعتبرين.
وأضافت دار الإفتاء: أما القول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد فهو قول لا يؤخذ به.


