المفتي: لا يجوز للحاج أن يأكل من الهدي الواجب عليه
أجاب الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية على سؤال ورد إليه نصه: هل يجوز للحاج أن يأكل من الهدي الواجب عليه، سواء أكان هديَ تمتعٍ، أو قِرانٍ، أو نذر، أو لارتكاب محظور؟ إذ التبس الأمر عليَّ ولا أدري الصواب، فأرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.
وقال فضيلة المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية: يجوز للحاج أن يأكل من هدي التمتع والقِران، وأما بقية الدماء التي وجبت عليه لارتكاب فعل محظور أو ترك واجب، أو للإحصار وعدم التمكن من أداء النسك بعد الإحرام، أو للنذر، فلا يجوز له أن يأكل منها، وإنما يتصدق بها على الفقراء والمساكين، وإن كان الحاج قد أكل شيئًا منها فلا شيء عليه، تقليدًا لمن قال بجواز ذلك من الفقهاء.
بيان المقصود بالهدي الواجب والحكمة من مشروعيته
وأضاف مفتي الجمهورية: من المقرر شرعًا أن الهدي قد شُرع للتقرب إلى الله تعالى، وإظهارًا لمعنَى العبودية له، ولتعظيم شعائره، وشكرًا لله تعالى على أن أنعم على الإنسان بأداء فريضة الحج، وللإحسان إلى الفقراء والمساكين؛ قال الله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الحج: 36].
وأوضح المفتي: قال العلامة الواحدي في "الوسيط" (3/ 272، ط. دار الكتب العلمية): [﴿جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [الحج: 36] أي: من أعلام دينه، والمعنى: جعلنا لكم فيها عبادة لله من سَوْقها إلى البيت، وتقليدها، وإشعارها، ونحرها، والإطعام منها، ﴿لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾ [الحج: 36] يعني: النفع في الدنيا والأجر في الآخرة، ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾ [الحج: 36] على نحرها] اهـ.


