غرفة شركات السياحة: توضيحات وزارية بشأن آلية إدخال المركبات السياحية للعمل لأول مرة | مستند
أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الكتاب الدوري رقم (182) لسنة 2025، بشأن التنسيق القائم بينها وبين وزارة السياحة والآثار لدعم وتشجيع شركات السياحة على تجديد أسطولها من مركبات النقل السياحي.

غرفة شركات السياحة: توضيحات وزارية بشأن آلية إدخال المركبات السياحية للعمل لأول مرة
وأوضحت الغرفة في بيانها، أنه ورد إليها خطاب من الوزارة يتضمن توضيحًا للآلية المطلوبة لقيام الشركات السياحية بإدخال مركبات للعمل في مجال النقل السياحي للمرة الأولى، وذلك في ضوء قرار وزير السياحة رقم 661 لسنة 2016، والذي حدد الضوابط الحاكمة لإدخال المركبات الجديدة.
وشملت الاشتراطات تقديم شهادة "يورو 4 أو يورو 5" للمركبة المطلوب التصريح لها بالعمل، وفقًا لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية، بجانب تقديم خطاب من مصلحة الجمارك يؤكد أن المركبة تم الإفراج عنها باعتبارها مركبة سياحية خاصة.
وأكدت الغرفة أن المركبات المستوردة يجب أن تتوافق مع القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى مراعاة أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
واختتمت الغرفة بيانها بتوجيه الشكر للشركات على تعاونها، متمنيةً لهم دوام التوفيق في تطوير أسطول النقل السياحي.


