عقوبات تصل لـ 5 ملايين جنيه.. ننفرد بنشر مشروع قانون لتقنين أوضاع الصيدليات الإلكترونية
علم القاهرة 24، أن الحكومة انتهت من صياغة مشروع قانون يضيف عددا من المواد إلى القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ويشتمل على تعديلات على مواد أخرى بهدف تقنين أوضاع الصيدليات الإلكترونية وتنظيم تسويق وبيع وترويج المنتجات الطبية والأدوية عبر الإنترنت.
وكشفت مصادر خاصة، أن مشروع القانون يحظر تداول المستحضرات الطبية أو الحيوية أو المستلزمات الطبية عبر أي موقع أو تطبيق إلكتروني، إلا من خلال صيدلية عامة مرخص لها، وبعد الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الدواء المصرية، وذلك بناء على طلب يقدم من مدير الصيدلية.
شروط منح الموافقة
ولا تمنح الموافقة إلا بعد استيفاء الاشتراطات الآتية:
1- الربط الإلكتروني بين الموقع أو التطبيق الإلكتروني وسجلات الصيدلية العامة المرتبطة به.
2 - تعيين صيدلي يتولى الإشراف الفني والإداري على نشاط الموقع أو التطبيق الإلكتروني.
3- استخدام نظام إلكتروني مؤمن لحفظ بيانات العملاء، وتوثيق عمليات البيع، واستلام الوصفات الطبية.
ويصدر مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، قرارا بتنظيم إجراءات إصدار هذه الموافقة، وتحديد الاشتراطات الفنية الأخرى اللازمة ولرئيس مجلس إدارة الهيئة، بقرار مسبب حظر تداول أي من المستحضرات أو المستلزمات المشار إليها، إذا تبين أن تداولها يشكل خطرا على الصحة العامة، أو تهديدا لتوافرها في السوق، أو تعارضا مع متطلبات السلامة أو الرقابة الدوائية.
رسوم السداد
تصدر الموافقة المشار إليها في المادة السابقة مقابل سداد رسم قدره خمسة آلاف جنيه وتكون سارية لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد مقابل رسم قدره ثلاثة آلاف جنيه، ويحصل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
حجب الموقع المخالف
وتلغى هذه الموافقة في أي من الحالتين الآتيتين: أولًا إلغاء ترخيص الموقع أو التطبيق الإلكتروني من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أو إلغاء ترخيص الصيدلية العامة المرتبطة بالموقع أو التطبيق الإلكتروني وفي جميع الأحوال، يلتزم المدير المسؤول عن الموقع أو التطبيق الإلكتروني بوقف نشاط التداول فور تحقق أي من الحالتين المشار إليهما أو عند غلق الصيدلية.
وينص مشروع القانون أن يخطر رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب نشاط تداول المستحضرات الطبية أو الحيوية أو المستلزمات الطبية عبر أي موقع أو تطبيق إلكتروني، إذا تم هذا التداول دون الحصول على الموافقة.
مهلة لإزالة المخالفة
وفي حال مخالفة أي من الاشتراطات أو قرارات حظر التداول الصادرة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة وفقا لحكم المادة؛ تخطر الهيئة المخالف بأوجه المخالفة، مع تحديد مهلة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا لإزالتها فإذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المهلة المحددة، أو في حال تكرارها، يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بإلغاء الموافقة، ويتخذ إجراءات الحجب.
ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من تداول مستحضرات طبية أو حيوية أو مستلزمات طبية عبر أي موقع أو تطبيق إلكتروني دون الحصول على موافقة من هيئة الدواء المصرية خالف أيا من الاشتراطات أو قرارات حظر التداول الصادرة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة وفقًا لحكم المادة ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المهلة المحددة له، أو في حال تكرار المخالفة.
ويُعاقب بالعقوبة ذاتها المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري، إذا ثبت علمه بالجريمة، وكان إخلاله بواجباته سببا في ارتكابها ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن سداد الغرامات المحكوم بها وفي جميع الأحوال، يقضى بمصادرة المضبوطات محل المخالفة، وكذلك الأدوات أو الأجهزة المستخدمة في ارتكابها، وحجب النشاط من الموقع أو التطبيق الإلكتروني.


