السجن 10 سنوات.. عقوبات رادعة من الحكومة للمستفيدين بمزايا ذوي الإعاقة بغير وجه حق
حدد مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، عقوبات رادعة للمستفيدين بمزايا ذوي الإعاقة بغير وجه حق.
السجن 10 سنوات.. عقوبات رادعة من الحكومة للمستفيدين بمزايا ذوي الإعاقة بغير وجه حق
ونصت المادة 49 بعد التعديل على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرهما، وأيضا كل من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة، أو قدمه إليها، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو قانون آخر".
فيما نصت المادة (51) بعد التعديل على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من تقدم للحصول على أي خدمة، أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة، أو استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث، أو حصل على وثيقة، أو بطاقة، أو مستند، أو شهادة الإعاقة دون وجه حق.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير "حسن النية"، يُحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق".


