الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن لجان حصر الأماكن المؤجرة لأصحاب الإيجارات القديمة
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2789 لسنة 2025، بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة بغرض السكن، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن لجان حصر الأماكن المؤجرة لأصحاب الإيجارات القديمة

ونص القرار على تشكيل لجان حصر تتولى تقسيم المناطق الجغرافية طبقًا لمعايير وضوابط محددة إلى 2 فئات:
مناطق متميزة: الحاصلة على أكثر من 80 درجة في نظام التقييم.
مناطق متوسطة: الحاصلة على 40 إلى 80 درجة.
مناطق اقتصادية: الحاصلة على أقل من 40 درجة.

كما ألزم القرار لجان الحصر بإعداد محاضر تفصيلية لاجتماعاتها، على أن تتضمن قراراتها النهائية موقعة من رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين، مع الالتزام بعقد الاجتماعات بشكل دوري عدا العطلات الرسمية.

وشددت المادة الثانية من القرار على أن المحافظ المختص يصدر قرارًا بتشكيل لجنة حصر أو أكثر برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية عناصر فنية وقانونية من ذوي الخبرة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية. كما نصت على أن يلتزم أعضاء اللجان بالتوقيع على إقرار بعدم وجود تضارب مصالح.

أما المادة الثالثة فقد أوضحت أن اللجان تباشر أعمالها يوميًا عدا الإجازات والعطلات الرسمية، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور الأغلبية من الأعضاء بمن فيهم الرئيس، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت له الرئيس.

وأكدت المادة الرابعة التزام اللجان بإعداد محاضر مكتوبة لاجتماعاتها تتضمن بيانًا تفصيليًا بالأعمال التي تمت، وتاريخ الانعقاد، وأسماء الحاضرين، وما دار من مناقشات، والقرارات النهائية الموقعة من الرئيس والأعضاء.


