الأحد 07 ديسمبر 2025
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن لجان حصر الأماكن المؤجرة لأصحاب الإيجارات القديمة

مدبولي
سياسة
مدبولي
الأربعاء 20/أغسطس/2025 - 06:10 م

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2789 لسنة 2025، بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة بغرض السكن، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن لجان حصر الأماكن المؤجرة لأصحاب الإيجارات القديمة

قد تكون صورة ‏نص‏
نص عدد الجريدة الرسمية

ونص القرار على تشكيل لجان حصر تتولى تقسيم المناطق الجغرافية طبقًا لمعايير وضوابط محددة إلى 2 فئات:

مناطق متميزة: الحاصلة على أكثر من 80 درجة في نظام التقييم.

مناطق متوسطة: الحاصلة على 40 إلى 80 درجة.

مناطق اقتصادية: الحاصلة على أقل من 40 درجة.
 

قد تكون صورة ‏نص‏
نص عدد الجريدة الرسمية

كما ألزم القرار لجان الحصر بإعداد محاضر تفصيلية لاجتماعاتها، على أن تتضمن قراراتها النهائية موقعة من رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين، مع الالتزام بعقد الاجتماعات بشكل دوري عدا العطلات الرسمية.
 

قد تكون صورة ‏نص‏
نص عدد الجريدة الرسمية

وشددت المادة الثانية من القرار على أن المحافظ المختص يصدر قرارًا بتشكيل لجنة حصر أو أكثر برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية عناصر فنية وقانونية من ذوي الخبرة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية. كما نصت على أن يلتزم أعضاء اللجان بالتوقيع على إقرار بعدم وجود تضارب مصالح.

قد تكون صورة ‏نص‏
نص عدد الجريدة الرسمية

أما المادة الثالثة فقد أوضحت أن اللجان تباشر أعمالها يوميًا عدا الإجازات والعطلات الرسمية، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور الأغلبية من الأعضاء بمن فيهم الرئيس، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت له الرئيس.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏العدد ٣٣ مکرر (أ)في ١٨ أغسطس منة ٢٠٢٥ الجريدة الرسمية ۲۴ تحفظ به محاضر اجتماعات لجان في نطاق اختصاص كل منها، ويُنشأ بكل محافظة سجل إلكترونى الحصر وجميع الأوراق والمستندات ذات الصلة فور انتهانها من مهامها. المادة الثامنة) يصدر بتحديد المكافاة المستحقة لرؤساء وأعضاء لجان الحصر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشنون التنمية المحلية بعد افقة وزير المالية المادة التاسعة ينشر هذا القرا الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر برئلسة مجلس الوزراءي ٤ صفر سنة ١١٤٤٧ (المو) افق الموافق) ۱٨ أغسطس سنة ٢٢٢٢۵) رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى كمال مدبولى‏'‏
نص عدد الجريدة الرسمية

وأكدت المادة الرابعة التزام اللجان بإعداد محاضر مكتوبة لاجتماعاتها تتضمن بيانًا تفصيليًا بالأعمال التي تمت، وتاريخ الانعقاد، وأسماء الحاضرين، وما دار من مناقشات، والقرارات النهائية الموقعة من الرئيس والأعضاء.

تابع مواقعنا