الصحة: رفع العلاوة والمنحة الشهرية للعاملين بـ القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الصحة والسكان، بشأن منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
قرار المادة الأولى
وجاء نص قرار المادة الأولى كالآتي:
تكون العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وشركاتها التابعة اعتبارا من أول يوليو سنة 2025 بنسبة (10) من الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين في 30 يونيه سنة 2025.


كما تمنح الشركات المشار إليها في الفقرة السابقة العاملين بها اعتبارًا من أول يوليو سنة 2025 منحة شهرية من موازناتها الخاصة بنسبة (5) من الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين في 30 يونيه سنة 2025، ولا تضم هذه المنحة الشهرية للأجر الأساسي ولا تؤثر على حسابه، وتصرف هذه المنحة كمبلغ مقطوع.
وإذا كان مجموع قيمة كل من العلاوة الدورية السنوية والمنحة الشهرية المشار إليهما أقل من 150 جنيه شهريا، فتزاد قيمة المنحة الشهرية بمقدار هذا الفارق ليصل مجموعهما معا إلى 150 جنيه شهريًا.
وجاء قرار المادة الثاني كالاتي:
تلتزم الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وشركاتها التابعة بألا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل بعد تطبيق العلاوة والزيادات الواردة بالمادة (1) من هذا القرار عن 7000جنيه شهريا، وفي الأحوال التي يقل فيها ما يحصل عليه العامل بهذه الشركات عن هذا المبلغ فيزاد دخل العامل اعتبارا من أول يوليو سنة 2025 بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريا إلى مبلغ 7000 جنيه ولا يضم هذا الفارق للأجر الأساسي ولا يؤثر فيه ويصرف كمبلغ مقطوع شهريا تحت مسمى منحة الحد الأدنى للدخل.

ويقصد بإجمالي ما يحصل عليه العامل شهريا، مجموع كل من ( الأجر الأساسي العلاوات بأنواعها، البدلات بأنواعها، الحوافز والجهود الشهرية، أو نصيب الشهر منها إذا كانت الحوافز والجهود تدفع بشكل غير شهري، نصيب الشهر من منح أو مكافآت المناسبات، نصيب الشهر من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها وفقا للائحة الشركة، وذلك قبل خصم الضرائب وحصة العامل في التأمينات الإجتماعية، ولا يدخل في إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريا عند تحديد مبلغ الـ 7000 جنيه المشار إليه، ما يلى:
1- مقابل ساعات العمل الإضافية.
2 - حصة العامل في الأرباح السنوية.
3 - تكلفة التأمين الصحى أو الرعاية الطبية للعامل حال وجودها.
وجاء نص قرار المادة الثالثة كالاتي:
على الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وشركاتها التابعة اتخاذ اللازم لاعتماد مجلس الإدارة والجمعية العامة لصرف العلاوة الدورية السنوية والمنحة الشهرية المشار إليهما بالمادة (1) من هذا القرار وكذا تطبيق الحد الأدنى لإجمالي ما يحصل عليه العامل بهذه الشركات ليكون (7000) جنيه وذلك كله اعتبارا من أول يوليو سنة 2025.
وجاء نص قرار المادة الرابعة كالاتي:
على الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات بالتنسيق مع الشركات التابعة لها اتخاذ ما يلزم من تدابير للالتزام بتطبيق أحكام هذا القرار، على أن يتم توحيد تاريخ التطبيق والصرف للشركات التابعة.


