الجمعة 05 ديسمبر 2025
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

قرار وزاري بإنشاء وتنظيم عمل مكاتب المساعدة القانونية العمالية بالمحاكم الابتدائية | تفاصيل

وزير العدل
حوادث
وزير العدل
الأحد 31/أغسطس/2025 - 09:47 ص

نشرت الوقائع المصرية في العدد 193 الصادر في 31 أغسطس 2025 قرار وزير العدل رقم 4693 لسنة 2025، بشأن إنشاء وتنظيم عمل مكاتب المساعدة القانونية العمالية في المحاكم الابتدائية.

إنشاء وتنظيم عمل مكاتب المساعدة القانونية العمالية في المحاكم الابتدائية

وجاء موجب القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968؛ وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وعلى قرار وزير العدل رقم 13637 لسنة 2009 بإنشاء مكتب المساعدة القضائية العمالية بالمحاكم الابتدائية؛

وعلى قرار وزير العدل رقم 6383 لسنة 2011 بإنشاء الإدارة العامة لشئون المحاكم المتخصصة؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 2706 لسنة 2013 بإنشاء الإدارة العامة لشئون المحاكم العمالية، وعلى قرار وزير العدل رقم 9439 لسنة 2014 بشأن تحديد اختصاصات قطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، وعلى قرار وزير العدل رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار المحاكم العمالية المحاكم الابتدائية، وبناءً على ما عرضه مساعد وزير العدل لشئون قطاع المحاكم المتخصصة؛ وتحقيقا لصالح العمل، نصت المادة الأولى على: ينشأ بمقر كل محكمة عمالية، وبكل مقر آخر تنعقد به المحكمة العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية ويخصص لكل مكتب مقر ملائم، وتكون سائر الخدمات التي يقدمها المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل.

ونصت المادة الثانية على: يشكل كل مكتب من مكاتب المساعدة القانونية العمالية من رئيس وعدد كاف من موظفي المحكمة ممن لهم الخبرة الكافية في إدارة ملفات الدعاوى، ويصدر بتسميتهم قرار من مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة بناءً على ترشيح رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، ويلحق به العدد اللازم من العاملين.

كما نصت المادة الثالثة على: تختص مكاتب المساعدة القانونية العمالية بكل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتهيئتها للفصل فيها.

ونصت المادة الرابعة على ينشئ المكتب سجلا ورقيا وآخر إلكترونيا، تقيد به كل معاملة أو خدمة يقدمها المكتب برقم مستقل، ويُبين به اسم طالب الخدمة وبياناته، والموظف المختص ونوع الخدمة المطلوبة، والإجراءات التي اتخذها المكتب، وكافة ما يطرأ عليها من مستجدات وحتى انتهائها، وعند انتهاء الخدمة يؤشر على الملف من رئيس المكتب بإغلاقه.

وجاء نص المادة الخامسة على  مختص الإدارة العامة لشئون المحاكم العمالية التابعة لقطاع المحاكم المتخصصة
بكل ما من شأنه كفالة حسن أداء مكاتب المساعدة القانونية العمالية لمهامها.

كما جاء في المادة السادسة: يرسل كل مكتب من مكاتب المساعدة القانونية العمالية إلى الإدارة العامة للمحاكم العمالية بقطاع المحاكم المتخصصة في موعد لا يجاوز اليوم الخامس من كل شهر كشوف إحصائية عن أعمال المكتب خلال الشهر المنقضي وتتضمن الكشوف بيانا بأعداد طلبات المساعدة التي قدمت إلى المكتب وموضوع كل منها وتاريخ وروده وما اتخذته من إجراءات وما آلت إليه كل منازعة.

وجاء نص المادة السابعة على إدارات وزارة العدل المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار ويلغى كل قرار يخالف ذلك، وبالمادة الثامنة على ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره صدر في 27/7/2025.

تابع مواقعنا