دعوى قضائية لإلزام المطابع الأميرية بنشر تعديلات الإجراءات الجنائية بأثر رجعي ووقف إعدام شاب تنفيذا للقرار
أقام أحد المحامين، وكيلًا عن ذوي شابٍ محكوم عليه بالإعدام، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلزام الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بتاريخ سابق، هو 29 مايو، استنادًا إلى انقضاء المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة (123) من الدستور دون صدور اعتراض رئاسي، وما يترتب على ذلك من آثار، في مقدمتها وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الشاب المحكوم عليه، لحين إعادة النظر في الدعوى.
وقالت الدعوى، إن مجلس النواب كان قد وافق نهائيًا على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في 29 أبريل، وبانقضاء ثلاثين يومًا دون رد من رئيس الجمهورية، "يُعد القانون نافذًا ويُصدر"، وفقًا للدستور، بما يُلزم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 29/5/2025.
وشدد مقيم الدعوى على أن نفاذ التعديلات يفتح باب الصلح في جرائم القتل العمد، وما يترتب عليه من تخفيف العقوبة، وهو ما يستوجب - بحسب ما ورد في صحيفة الدعوى - تمكين المجلس القومي لحقوق الإنسان، واللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، من القيام بدورهما في الوساطة، مع مراعاة قرارات ورثة المجني عليه بالعفو، بعد بصرٍ وبصيرةٍ وتروٍّ، ولا سيّما القُصَّر، حيث يجب انتظار بلوغهم سن الرشد وسؤالهم، قبل المضي في أي إجراءات نهائية.
وأوضحت، أن الامتناع عن نشر التعديلات يُعد "قرارًا إداريًا سلبيًا" ينعكس مباشرةً على مركز قانوني بالغ الخطورة، مطالبةً - بصفة مستعجلة - بوقف تنفيذ قرار الامتناع عن النشر، ووقف تنفيذ حكم الإعدام لحين إعمال الأثر القانوني الكامل للتعديلات.
وأكدت الدعوى أن طلب النشر المؤرخ في 29 مايو ليس إجراءً شكليًا، بل هو تصحيحٌ لازم لمسارٍ دستوري يضمن احترام مواعيد الإصدار، ويَصون - بحسب نصوص الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا - الضمانات الجنائية، واعتبارات العدالة، وضوابط تنفيذ أحكام الإعدام، ومن المنتظر أن تحدد المحكمة موعدًا لنظر الشق العاجل من الدعوى.
يُذكر أن الدعوى استندت إلى المادة (101) من الدستور، التي خولت مجلس النواب سلطة التشريع، والمادة (123) من الدستور، التي نصت على أن القوانين تصبح نافذة إذا لم يعترض عليها رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الموافقة عليها في مجلس النواب، وهو ما تحقق في حالة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مما يجعلها نافذة وملزمة.
كما استندت الدعوى إلى المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، التي نصت على أن الأحكام الصادرة بالإدانة استنادًا إلى نصوص تم إلغاؤها تُعد كأن لم تكن، وتسقط آثارها، وهو ما ينطبق على أحكام الإعدام الصادرة وفق نصوص أُلغيت أو عُدّلت لاحقًا.
ويُشار أيضًا إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والتي جاءت باقتراح من الأزهر الشريف، قد نصّت على جواز التصالح في جرائم القتل العمد، وهو ما يستوجب تخفيف العقوبة، ويفتح بابًا للرحمة والصلح، ويُلزم بإعادة النظر في الأحكام التي صدرت بعقوبة الإعدام وفقًا للنصوص التي تم تعديلها.








