الجمعة 05 ديسمبر 2025
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

ننشر مذكرة الطعن ببراءة الفنان محمد رمضان في إهانة العلم المصري | خاص

محمد رمضان
حوادث
محمد رمضان
الجمعة 05/سبتمبر/2025 - 02:20 م

قدّم المحامي حسين المطعني مذكرة  طعن  إلى محكمة النقض – الدائرة الجنائية، ضد كل من  الفنان محمد ومصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وأشرف زكي  نقيب المهن السينمائية، وذلك بصفته المدعي بالحق المدني والمستأنف، بشأن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 12382 لسنة 2025 مستأنف شمال الجيزة، الصادر بجلسة 16 يوليو 2025، والذي قضى بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المدعي بالحق المدني بالمصاريف.

 مذكرة الطعن ببراءة الفنان محمد رمضان في إهانة العلم المصري

الحكم الذي تم تأييده جاء بعد براءة المتهمين في الجنحة رقم 6210 لسنة 2025 جنح الدقي، الصادر بتاريخ 3 يونيو 2025، والذي قضى بحضور المتهم الأول والثالث، وغيابيا للمتهم الثاني والرابع، ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من اتهامات، ورفض الدعوى المدنية، وإلزام رافعها بالمصاريف.

وأكد الطاعن في مقدمته على أن هذه الدعوى ليست دعوى شخصية، بل هي دعوى وطنية لحماية كرامة مصر وهيبتها الثقافية والفكرية، ولمنع فوضى فنية تتخفى في عباءة الفن، والتي ترفع العلم المصري على صدور راقصين، وتسيء إلى النساء، وتحقر رموز الدولة الاقتصادية، وتسوّق للانحلال تحت ستار الفن.

وأشار الطاعن إلى أن القضية تهدف إلى إنقاذ شباب مصر من العبث الفني والفكري، واستعادة الهيبة الثقافية والفكرية للبلاد، والحفاظ على الرموز الوطنية، والوقوف ضد من يسوّق للانحلال الأخلاقي والفكري في المجتمع المصري، مشددا على أن هذه الدعوى تأتي تطبيقًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه"، وهي الوسيلة القانونية المشروعة لتغيير المنكر العلني.

وأشار إلى أنه أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر، بموجب صحيفة أعلنت للمتهمين وللنيابة العامة، وطلب الحكم عليهم بالعقوبة المنصوص عليها في المواد 223 من الدستور، والقوانين المتعلقة بإهانة العلم، والمواد 178، 269 مكرر، 80(د) من قانون العقوبات، والمادتين 25 و26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وإلزامهم بتعويض مدني مؤقت قدره مليار دولار لصالح صندوق تحيا مصر، مع إلزامهم بالمصاريف والأتعاب.

وجاء في العريضة أن الواقعة تتعلق بمشاركة محمد رمضان في مهرجان Coachella بمدينة إنديو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مرتديًا زيًا غير محتشم مع إكسسوارات براقة، وختم المشهد بوضع علم مصر بطريقة مبتذلة، كما نشر صورته على مواقع التواصل، الأمر الذي اعتبره الطاعن إهانة صريحة للعلم المصري، والإساءة للمرأة المصرية، وتشويه الفن المصري دوليًا، والترويج للانحلال الأخلاقي والفكري.

كما تضمنت الوقائع إهانة العملة المصرية ووضعها على ملابس مبتذلة، وإهانة رموز الدولة المصرية باستخدام شعار "هنا مصر" في سياق ساخر مبتذل، والظهور بزي غير لائق يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية، والإساءة المتعمدة للمرأة المصرية، والإساءة إلى مصر دوليًا وإظهار صورة مشينة عن الفن المصري، والتشجيع على الانحلال الأخلاقي في الأعمال المرئية، والانحراف عن القيم المجتمعية التي يمثلها الفنان المصري، وتصريحات إعلامية ومقاطع سب وشتم فيها الشعب المصري والعربي، والاعتداء على القيم العامة والثقافية والدينية، وتغييب وعي الشباب وتشويه القدوة الفنية والأخلاقية، وضرب مقومات الدولة المصرية بشكل متعمد، والإصرار على المضي في الإهانات دون تراجع أو اعتذار.

وطلب المحامي في مذكرة النقض بوضعه على قوائم ترقب الوصول، وشطبه من النقابات الثالثة، ورد الجنسية المصرية لما ارتكبه من إساءات جسيمة، وحجب المحتوى المسيء من المنصات الرقمية، والتحريض على الفسق والفجور علنًا، والمساس بالآداب العامة، وعدم عرض الأدلة الفيديوهات رغم طلبها رسميًا، وإغفال المستندات الرسمية المثبتة للوقائع، وتجاهل اعتراف الدفاع بتوافر أركان الجريمة، وعدم الرد على الدفوع الشكلية والموضوعية الجوهرية.

وقدم الطاعن خلال جلسات الدعوى المستندات والمذكرات القانونية، وطالب بعرض الأدلة والفيديوهات الرسمية، إلا أن المحكمة لم تنظر فيها، وفوجئ بالحكم بالبراءة، وهو ما اعتبره مخالفًا للقانون ومخلًا بالعدالة.

وأكد الطاعن أن الحكم بالبراءة، وتأييده في الاستئناف، جاء رغم وضوح الإهانة وتوافر أركان الجريمة المدنية، وتقديم كافة الأدلة المادية والفنية، واعتراف الدفاع بتوافر عناصر الجريمة، وهو ما يشكل جرائم مكتملة الأركان تستوجب العقاب وفقًا للقانون، ويبين الطاعن أن أسباب الطعن بالنقض ترتكز على القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون، والانحراف عن الحياد الواجب، ومخالفة الثوابت الدستورية بشأن حماية الرموز.

تابع مواقعنا