السبت 06 ديسمبر 2025
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

ننشر منطوق الحكم على سائق أوبر المتهم بالتعدي على صغير بالمعادي بالسجن عامين

المتهم
حوادث
المتهم
الجمعة 12/سبتمبر/2025 - 05:08 م

قررت المحكمة المختصة السجن عامان لـ سائق أوبر المتهم بالتعدي على صغير بالمعادي وإصابته في وجهه، بسبب خلافهما على طريقة دفع ثمن الرحلة بمنطقة المعادي بالقاهرة.

وجاء بمنطوق الحكم الصار على المتهم  بالتعدي على صغير بالمعادي وإصابته في وجهه، في القضية رقم 8846 لسنة 2025 جنح المعادي أن جهات التحقيق أسندت للمتهم تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهم ضد المجني عليه وذلك بقصد ترويعه وتخويفه وكان ذلك من أجل حمله على إتيان عمل وهو محاسبته نقدًا بدلًا من الدفع الإلكتروني حال كونه لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا ورقت بناء على تلك الجريمة جريمة الضرب محل الاتهام الثاني على النحو المبين بالتحقيقات.

ننشر منطوق الحكم على سائق أوبر المتهم بالتعدي على صغير بالمعادي بالسجن عامين

كما جاء بمنطوق الحكم أن المتهم أحدث عمدًا بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يومًا حال كونه لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا على النحو المبين بالتحقيقات

وطلبت عقابه بمقتضي نص المادتين 7241، 275 مکرر، 375 مكررا  100 من قانون العقوبات والمادة 116 من القانون رقم 12 لسنة 1996 وذلك على سند مما ورد بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ في5/6/2025 وشهادة المجني عليه بالتحقيقات والثابت بهما تضرره من تعدي المتهم عليه بالضرب محدثًا به إصابات بالشفة العليا والوجه والرقبة والأسنان والساق اليسرى والرأس وبيده بسبب خلاف على وسيلة دفع الأجرة بدلا من دفع إلكتروني إلى نقدا وذلك بقصد استعراض القوة والبلطجة عليه ومما شهد به والدته ووالدته.

 وثبت بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى مبرة المعادي أن إصابات المجني عليه عبارة عن جرح قطعي بالشفة وتورم بالوجه وكدمات بالوجه وسحجات بالرقبة.

وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحادير الجامعات وخلالها لم يحضر المتهم رغم إعلانه، وحضر الولي الطبيعي للمجني عليه بشخصه ومعه محام وادعى مدنيًا وقدم إعلانًا بالدعوي المدنية وانضم لجهات التحقيق.

وتمتد المحكمة لقضائها بالمقرر قانونًا بنص عليه المادة 275 مكرر على أن مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نصر آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بالحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن.

ومن شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو اعتباره، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر.

تابع مواقعنا