السبت 06 ديسمبر 2025
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

للحفاظ على حقوق العمال.. وزير العمل يوضح ضوابط وآليات اعتماد الاستقالات العمالية | صور

وزير العمل
أخبار
وزير العمل
الإثنين 15/سبتمبر/2025 - 01:09 م

أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025، والذي يضع آليات وضوابط لاعتماد الاستقالات العمالية من جانب مكاتب العمل، استنادًا إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.

ويأتي ذلك للحفاظ على حقوق العمال، وتسهيلًا على كل من العامل وصاحب العمل في الإجراءات، وضمانًا لحصول العمال على مستحقاتهم وشهادات الخبرة ووثائقهم لدى صاحب العمل في أي وقت،

وتضمّن القرار 9 مواد، جاءت على النحو التالي:

المادة الأولى:
للعامل أن يُقدِّم استقالته كتابةً لجهة عمله، بشرط أن تكون موقّعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من أحد مكاتب علاقات العمل بمديريات العمل في المحافظات؛ سواء الواقع في دائرة اختصاصه المركز الرئيسي للمنشأة أو أحد فروعها، أو من مديرية العمل.

وعلى مكتب علاقات العمل قيد الاستقالة برقم مُسلسل في السجل الإلكتروني أو الورقي المُعد لذلك، واعتمادها بخاتم المكتب وإثبات تاريخ الاعتماد ورقم المسلسل على الاستقالة وتسليمها للعامل.

كما تلتزم مديرية العمل بموافاة الإدارة العامة لعلاقات العمل بديوان عام الوزارة ببيان شهري بأعداد الاستقالات المعتمدة وبياناتها.

وزير العمل يُصدر قرارًا وزاريًا يوضح ضوابط وآليات اعتماد الاستقالات العمالية
وزير العمل يُصدر قرارًا يوضح ضوابط وآليات اعتماد الاستقالات العمالية
وزير العمل يُصدر قرارًا وزاريًا يوضح ضوابط وآليات اعتماد الاستقالات العمالية
وزير العمل يُصدر قرارًا يوضح ضوابط وآليات اعتماد الاستقالات العمالية
وزير العمل يُصدر قرارًا وزاريًا يوضح ضوابط وآليات اعتماد الاستقالات العمالية
وزير العمل يُصدر قرارًا يوضح ضوابط وآليات اعتماد الاستقالات العمالية
وزير العمل يُصدر قرارًا وزاريًا يوضح ضوابط وآليات اعتماد الاستقالات العمالية
وزير العمل يُصدر قرارًا يوضح ضوابط وآليات اعتماد الاستقالات العمالية
وزير العمل يُصدر قرارًا وزاريًا يوضح ضوابط وآليات اعتماد الاستقالات العمالية
وزير العمل يُصدر قرارًا يوضح ضوابط وآليات اعتماد الاستقالات العمالية
وزير العمل يُصدر قرارًا وزاريًا يوضح ضوابط وآليات اعتماد الاستقالات العمالية
وزير العمل يُصدر قرارًا يوضح ضوابط وآليات اعتماد الاستقالات العمالية
وزير العمل يُصدر قرارًا وزاريًا يوضح ضوابط وآليات اعتماد الاستقالات العمالية
وزير العمل يُصدر قرارًا يوضح ضوابط وآليات اعتماد الاستقالات العمالية

المادة الثانية:
يُعتد بخاتم مكتب علاقات العمل في اعتماد الاستقالة لدى جهة العمل وفي المعاملات الرسمية، ويجوز للعامل – بناءً على طلبه – أن يطلب اعتماد الاستقالة بخاتم شعار الجمهورية.

المادة الثالثة:
على مكتب العمل التحقق من بطاقة الرقم القومي لمقدّم الاستقالة، وأن تتضمن الاستقالة بيانات جهة العمل، وبيانات العامل، وتوقيعه الشخصي أو توقيع وكيله الخاص، وفي هذه الحالة يجب إثبات بيانات التوكيل في الاستقالة وفي السجل المشار إليه.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تُقدَّم الاستقالة من صاحب العمل أو من يمثله.

المادة الرابعة:
لا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، أو بفوات مدة عشرة أيام من تاريخ تقديمها لجهة عمله – بحسب الأحوال.

وعلى العامل الاستمرار في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة أو حتى فوات مدة العشرة أيام وفقًا لأحكام القانون.

كما تلتزم جهة العمل بالبت في الاستقالة خلال المدة المقررة قانونًا، وإلا اعتُبرت مقبولة بقوة القانون بعد فوات هذه المدة.

المادة الخامسة:
يجوز للعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل للاستقالة، على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من ذات مكتب علاقات العمل الذي تم اعتماد الاستقالة منه.

وفي هذه الحالة تُعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

المادة السادسة:
لا تسري أحكام اعتماد الاستقالة على حالات اتفاق طرفي علاقة العمل على إنهاء عقد العمل بالتراضي، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة.

ويتم تحرير اتفاق "تحلّل أو تقايل" الطرفين من علاقة العمل، ويجب أن يتضمن الاتفاق ما يفيد حصول العامل على كافة مستحقاته المالية.

المادة السابعة:
في جميع الأحوال يجب أن تكون الاستقالة أو الاتفاق على التحلّل من علاقة العمل بإرادة العامل الحرة، دون إكراه أو إجبار.

كما يجب على صاحب العمل تسوية حقوق العامل ومستحقاته المالية كاملة.

المادة الثامنة:
يلتزم صاحب العمل أو من يمثله – وفقًا لنص المادة 175 من قانون العمل المشار إليه – بمنح العامل شهادة تتضمن تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها.
ويجوز – بناءً على طلب العامل – أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ طلب ذلك.

كما يلتزم صاحب العمل بردّ ما يكون قد أودعه العامل لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبها.

المادة التاسعة:
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره في 14 سبتمبر 2025، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كلٌّ فيما يخصه، ويلغى كل نص أو حكم سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار.

تابع مواقعنا