الإدارية العليا: لا توجد مخاصمة قضائية لأعضاء مجالس التأديب
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن طلب التعويض الذي قد يطالب به المتهم بعد صدور حكم ببراءته، يختلف وضعه القانوني في حالة صدوره عن مجالس التأديب مقارنة بالمحاكم التأديبية، موضحة أن مجالس التأديب تتكون في أغلبها من غير القضاة ذوي الحصانة القضائية والاستقلال، وغالبًا ما ينتمي هؤلاء الأعضاء للجهة الإدارية المشكلة للمجلس.
الإدارية العليا: لا توجد مخاصمة قضائية لأعضاء مجالس التأديب
وأضافت المحكمة، أن هذه الأغلبية سواء رئيس المجلس أو الأعضاء لا تخضع لقواعد المساءلة الاستثنائية المقررة للقضاة وأعضاء النيابة العامة، وبالتالي لا ينطبق عليهم نظام المخاصمة القضائية.
كما شددت على أنه لا يجوز مساءلة الجهة الإدارية التي شكلت مجلس التأديب عن أعمال المجلس، باعتباره مستقلًا في قراراته ولا تخضع أحكامه لتصديقها.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا يُتصور أن تُحمَّل مجالس التأديب مسئولية تعويضية على غرار المسئولية التقصيرية أو مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية العادية، أيًا كان حجم الخطأ أو الضرر، إلا أن ذلك لا يعني إعفاءها من المسئولية على الإطلاق، مؤكدة أنه إذا شاب قراراتها خطأ جسيم يصل إلى درجة الخطأ الشخصي، الناشئ عن هوى أو رغبة في الكيد أو إساءة استعمال السلطة، فإن هذه القرارات تُعد منعدمة وتستوجب الإلغاء والتعويض.
وجاء ذلك في حيثيات حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.


