وزير التموين يصدر قرارا بتنظيم منظومة السلع التموينية وتفعيل الضوابط على المنافذ
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم 152 لسنة 2025 بتاريخ 31 أغسطس، بشأن تنظيم وتطبيق منظومة السلع الغذائية الحالية (السلع التموينية) في إطار سعي الوزارة إلى ضبط آليات صرف الدعم وتعزيز الرقابة على المنافذ التموينية.
وينص القرار على تحديد التعريفات الأساسية للمنظومة مثل البطاقة التموينية، صاحب البطاقة، المستفيد، المورد، جهات الصرف، وفروع الجملة.
كما ينص على منح حقوق لجهات الصرف، منها إمكانية التظلم من محاضر إثبات الحالة، والحصول على إجازة أسبوعية أو إجازة مسببة (حتى 15 يومًا) حسب توصيات الوزارة.
وزير التموين يكشف آليات تنظيم منظومة السلع التموينية
ويتم إلزام المنافذ بفتح المحال يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً، ووضع ماكينات الصرف في أماكن ظاهرة، والإعلان عن الأسعار وهامش الربح بوضوح.
حظر عدد من الممارسات على أصحاب النشاط والمديرين، مثل غلق النشاط دون إذن، تجميع البطاقات أو أرقامها السرية، تحصيل مبالغ إضافية تزيد على السعر المعلن، أو بيع السلع خارج المنظومة، وتكليف الموردين بعدم توريد سلع مخالفة في المواصفات أو الأوزان أو الأسعار المعلنة.
ونُشرت المادة الخاصة بالحقوق والالتزامات والتدابير القانونية التي تطبَّق على المخالفين ضمن بنود القرار، مع تشكيل لجنة تظلمات بكل مديرية لفض النزاعات بين جهات الصرف والوزارة.
يُطبق هذا القرار من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية، كما يُلغى بموجبه بعض القرارات السابقة التي تتعارض مع أحكامه.


