الجمعة 05 ديسمبر 2025
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

الدعوى الوحيدة.. قبول طعن المحامي أشرف عبد العزيز لقيد مرشح حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ بكشوف المرشحين

المحامي أشرف عبد
حوادث
المحامي أشرف عبد العزيز
الخميس 23/أكتوبر/2025 - 06:48 م

قررت محكمة القضاء الإداري قبول الطعن المقدم من المحامي بالنقض أشرف عبد العزيز وكيلا عن المرشح  توفيق أبو أحمد مرشح كفر الشيخ (حزب مستقبل وطن) لإدراج اسمه في قوائم المرشحين لمجلس النواب دائرة كفر الشيخ.

قبول طعن لقيد مرشح حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ بكشوف المرشحين

وجاء نص الحكم  برفض الدعوى رقم 744 لسنة 26 ق قضاء إداري الدائرة 74 أفراد كفر الشيخ وما يترتب على ذلك من أثار على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية ودون إعلان مع إلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وفي الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها استمرار قيد الطاعن توفيق إبراهيم علي أحمد بكشوف المرشحين لمجلس النواب عن الدائرة رقم (2 ) بمحافظة كفر الشيخ ومقرها الرياض وسيدي سالم بكفر الشيخ والقضاء برفض الدعوى رقم 744 لسنة 26 ق محكمة القضاء الإداري الدائرة 74 أفراد كفر الشيخ على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان.

وذكر المحامي بالنقض أشرف عبد العزيز في مذكرة طعنه أنه لا يكون صحيحًا الاستدلال على سوء السمعة من أقوال مرسلة غير مثبته بأدلة دامغة يقينية، واستنادا إلى اتهامات مرسلة تقوم على مظنة الإدانة ولا تستند إلى غلبة اليقين وإذا كان الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص قد خالف بهذا النظر فإنه يكون مستوجب إلغائه ولا تكفي أماراتُ الشيِّ وحدها للحكم على توفر شرط حسن السمعة من عدمه.

وقدم المحامي أشرف عبد العزيز صورة ضوئية من شهادة من واقع دفتر حصر التحقيقات في القضية رقم 2533 سنة 2025 إداري الحامول - المقيدة برقم 251 لسنة 2025 حصر تحقيق - المقيدة برقم 1 لسنة 2025 أموال عامة تفيد بأن القضية مازالت متداولة بالتحقيقات.

أصل هذه الشهادة مقدمة أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة 74 أفراد كفر الشيخ" تثبت هذه الشهادة عدم صدور أحكام جنائية ضد الطاعن - وأن مجرد الاتهام أو الخضوع للتحقيق لا يستتبع بالضرورة القول بانتفاء حسن السمعة والسلوك والدليل الدامغ على ذلك أن مجرد الاتهام أو الخضوع للتحقيق ليس مانعًا من مباشرة الحقوق السياسية حيث حالات الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عملًا بنص المادة 2 من القانون رقم 45  لسنة 2014 وردت على سبيل الحصر وليس من بينها مجرد الاتهام أو الخضوع للتحقيق. 

 وأردف المحامي أنه عما ورد في أسباب الحكم المطعون فيه بأن الطاعن سبق اتهامه في القضية رقم 533 لسنة 2025 إداري الحامول ثابت من الشهادة المقدمة من الطاعن أمام محكمة أول درجة بأن هذه القضية مازالت قيد التحقيق ولم يتم التصرف فيها ( مقدم شهادة من نيابة الحامول أمام محكمة أول درجة ).
 وأضاف المحامي في مذكرة الطعن، أن القانون يشترط في من يرشح ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي نهائي وبات وان مجرد الاتهام أو الخضوع للتحقيق فيها لا يتتبع بالضرورة القول بانتفاء حسن السمعة والسلوك والدليل على ذلك أن مجرد الاتهام أو الخضوع للتحقيق الجنائي ليس مانعًا من مباشرة الحقوق السياسية لأن حالات الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية طبقًا للمادة ٢ من القانون ٤٥ لسنة 2014 جاءت على سبيل الحصر وليس من بينها مجرد الاتهام أو الخضوع للتحقيق وكان الثابت من المستندات أن القضية سالفة البيان لم يصدر بشأنها حكم جنائي كمان أن  الطاعن قدم فيش جنائي يثبت عدم صدور أحكام جنائية ضده وعما ورد بالحكم من صدور القرار رقم ٣٠- إدارة الأموال المتحفظ عليها بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٨ بالتحفظ على أمواله وممتلكاته

شهادة صادرة من محكمة جنوب الجيزة الابتدائية في الدعوى رقم ٨٢٩ لسنة ٢٠٢٥ عمال كلي جنوب الجيزة تفيد بأن الدعوى مؤجلة


لجلسة ٢٠٢٥/١١/١٨ للإعلان ولم يتم الفصل فيها بحكم نهائي وبات ولم تتضمن أي عبارات استيلاء على المال.

دلالة المستند

وبالتالي تكون الأوراق خلت من توافر أحدى حالات الحرمان من مباشرة الحقوق سياسية في جانب الطاعن 

تابع مواقعنا