خلاف على دستورية مشروع قانون رسوم الخارجية.. الحكومة للنواب: 20 دولارا في قدرة المصريين بالخارج
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، جدلا قانونيا حول دستورية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بـ فرض رسوم على مباني وزارة الخارجية في الخارج.
خلاف على دستورية مشروع قانون رسوم الخارجية
الجدل بدأ بإعلان النائبة إيرين سعيد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضها لمشروع القانون، بسبب عدم دستوريته، بسبب فرض رسوم جديدة على المواطنين لصالح تطوير مباني الخارجية بالخارج، قائلة إن نص الدستور فى مادته 38 تمنع فرض مثل تلك الرسوم، خارج إطار الموازنة العامة للدولة.
وأوضحت، أن ذلك المبلغ كبير على المواطنين لاسيما المصريين فى الخارج بقيمة 20 دولارا، وهم الذين يحتاجون لخدمات التصديق على الأوراق.
وطالب وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين، بإبداء رأيه في مدى دستورية المشروع، وهنا عقب وكيل المجلس، بأنه لايجوز له إبداء رأيه من على المنصة.
وبدوره رد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية، بأن مشروع القانون دستوري ولا يخالف نص المادة 38 حيث يسمح نص المادة السماح بفرض مثل تلك الرسوم.
وحول قيمة الرسوم، قال إنها مناسبة وفى قدرة المصريين فى الخارج، قائلا: أنا ابن من أبناء المصريين في الخارج، وأؤكد أن ذلك المبلغ ليس كبير، وأعلن تمسك الحكومة بمشروع القانون كما هو دون تعديل.
ويشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى زيادة قيمة الرسم الذي يتم على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية بالداخل بحيث لا تجاوز قيمته مبلغ خمسين جنيهًا، وتحديده بما لا يجاوز مبلغ عشرين دولارا أمريكيا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية بالخارج، على كل تأشيرة تمنحها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.


