السبت 06 ديسمبر 2025
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

الدستورية العليا تؤكد دستورية الحبس لمقتحم أي عقار بقصد منع حيازته

المحكمة الدستورية
حوادث
المحكمة الدستورية - أرشيفية
السبت 08/نوفمبر/2025 - 12:57 م

أرست المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، مبدأً دستوريًا يؤكد أن دخول شخص لعقار يملكه آخر بقصد منع حيازته يعد جريمة، وأن العقوبة المقررة لذلك لا تتعارض مع الدستور.

المحكمة الدستورية العليا تؤكد دستورية الحبس لمقتحم أي عقار بقصد منع حيازته

وقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 369 من قانون العقوبات، المستبدل بالمادة 1 من القانون رقم 164 لسنة 2019، والتي تنص على معاقبة كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته، أو دخل عقارًا صدر بشأنه حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من الحيازة بقصد منعها أو الانتقاص منها، بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

وأوضحت المحكمة في أسباب الحكم أن المشرع استهدف من تجريم هذه الأفعال حماية السكينة الاجتماعية وضمان استقرار حيازة العقارات وفقًا للقانون، بما يقلل من مخاطر الصراعات التي تهدد أمن المجتمع وسلامة أفراده.

وأكدت المحكمة أن الجريمتين المستحدثتين تستوفيان الضوابط الدستورية في التجريم من حيث الركن المادي والمعنوي، وأن العقوبات المقررة متناسبة مع جسامة الفعل، مع منح المحكمة الجنائية سلطة تقدير العقوبة ضمن الحدود القانونية. وأضافت أن تحديد أنواع الجرائم والعقوبات يدخل ضمن السلطة التقديرية للمشرع، مراعيًا خطورة الفعل الاجتماعية وقيمة المصلحة العامة التي يسعى لحمايتها جنائيًا.

تابع مواقعنا