على مَن تجب نفقة تجهيز الميت؟.. المفتي يجيب
تلقى الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية سؤالا ورد إليه من مواطن، مفاده: على مَن تجب نفقة تجهيز الميت؟
وقال المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية: الأصل في نفقة تجهيز الميت أن تكون في تركته إن ترك مالًا، فإن لم يكن له مال انتقلت إلى مَن تلزمه نفقته، فإن عُدِم أحد ممن تلزمه نفقته انتقلت إلى بيت المال، فإن عُدِم جميع ما سبق انتقلت نفقة تجهيزه فأصبحت على جميع مَن علم به وقدر على القيام به من المسلمين فرضًا من فروض الكفاية.
على مَن تجب نفقة تجهيز الميت؟ المفتي يجيب
وتابع: قال الإمام ابن نجيم في "النهر الفائق" (1/ 385، ط. دار الكتب العلمية): [وسائر تجهيزه... إن لم يكن له أحد ففي بيت المال فإن لم يعط ظلمًا أو عجزًا فعلى الناس أن يسألوا له ثوبًا] اهـ.
وأضاف: وقال الشيخ الدردير في "الشرح الصغير" (1/ 552، ط. دار المعارف): [إذا لم يكن للميت مال... ولا منفق (فمن بيت المال). فإن لم يكن (فعلى المسلمين) فرض كفاية] اهـ.


