الجمعة 05 ديسمبر 2025
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

حيثيات حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب في الدائرة الثالثة "البدرشين والعياط" بالجيزة

انتخابات مجلس النواب
حوادث
انتخابات مجلس النواب
الإثنين 01/ديسمبر/2025 - 02:40 م

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة، وبعضوية المستشارين محمد عبد السميع، عبد المنعم فتحي، سعيد حامد، وعاطف محمود، حكمها اليوم بإلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى في الدائرة الثالثة بمحافظة الجيزة، التي تضم مركزي البدرشين والعياط.

 حيثيات حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب في الدائرة الثالثة "البدرشين والعياط" بالجيزة

جاء الحكم في الطعن رقم 5820 لسنة 72 ق عليا، المقدم من رمضان سيد محمود حسن، بعد أن أكد الطاعن وجود مخالفات جسيمة في العملية الانتخابية، شملت أخطاء في رصد الأصوات وتجميع النتائج، ورفض تسليم محاضر الفرز للمترشحين ووكلائهم، إضافة إلى ازدحام شديد في اللجان الفرعية ومنع حضور المندوبين لعمليات الفرز.

وأوضحت المحكمة أن الطاعن استوفى كل الإجراءات القانونية للطعن، وأن ما بعد الفرز من أعمال الرصد والتجميع خارج نطاق الطعن على عملية الاقتراع والفرز، مؤكدة أن كل ذي شأن له الحق في التظلم من أي مخالفة خلال أربع وعشرين ساعة بعد إعلان الحصر العددي للأصوات، وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشارت المحكمة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة بإدارة العملية الانتخابية بشكل مستقل وحيادي، وأن أي مخالفة من قبلها قد تؤثر على حقوق المرشحين والناخبين. وأكدت أن عبء الإثبات يقع على من يدعي وقوع المخالفات، بينما تلتزم الجهة الإدارية بتقديم المستندات الرسمية اللازمة للفصل في الدعوى.

وحسب محاضر اللجان الفرعية، بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين 704،991 ناخبًا، أدلى منهم 120،229 صوتًا، منها 3،554 صوتًا باطلا و116،675 صوتًا صحيحًا.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بإعلان نتيجة الانتخابات، وإعادة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي في الدائرة الثالثة، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن هذه الإجراءات تأتي لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحق المترشحين والناخبين في متابعة ومراقبة الانتخابات بكل شفافية.

وبمطالعة محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية ( نموذج رقم 11 ن " النظام الفردي") المقدمة من الهيئة المطعون ضدها، تبين أن عددها (٥٣) من إجمالي عدد (١٠٠) لجنة حسبما ورد سلفًا بمحضر إجراءات اللجنة العامة، وحيث إن مناط صحة قرار إعلان نتيجة الانتخابات أن يأتي كاشفا عن إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بمجلس النواب، ومعبرا تعبيرا صادقا عن حقيقة توجهاتهم في هذا الشأن، وفقا لنتائج فرز أصوات الناخبين باللجان الفرعية، ومن ثم فمتى صدر هذا القرار بناء على حصر عددي مطابق للثابت بمحاضر فرز اللجان الفرعية، بما من شأنه صحة ترتيب المترشحين المؤهلين لخوض جولة الإعادة - وذلك على نحو يتفق مع ما أفصحت عنه إرادة الناخبين والتي يعد الإفصاح عنها وإنفاذها جوهر العملية الانتخابية وغايتها - فإنه يغدو مستمدًا من أصول تنتجه ماديا وقانونيا، وهو ما يتوافر معه ركن السبب المبرر لوجوده، ويجعله حصينا من الإلغاء.

وأشارت حيثيات الحكم، لا ينال مما سبق ما قدمته الهيئة المطعون ضده من كشف الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها كل مترشح) نموذج ۱۲ ن" النظام الفردي ")، إذ إنه وفقا لحكم المادة (٤٨) من القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ سالفة الذكر، فإن المشرع أوجب تحرير هذا الكشف وتسليم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم، ولم يعد في الأساس لإثبات إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية، ولا يصلح بديلا عن محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية، وهو ما لا تطمئن المحكمة إلى الأخذ به، مما يتعين عدم التعويل عليه والالتفات عنه. ومن حيث إنه عن المصروفات فيلزم بها الخاسر عملا بحكم المادة (١٨٤) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار - وذلك على النحو المبين بالأسباب - وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان - وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

تابع مواقعنا