العمل تحدد ضوابط جديدة لصرف أجور العمال وحماية مستحقاتهم في حالات حل المنشآت أو تصفيتها
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة العمل الذي يضع ضوابط وإجراءات واضحة لصرف مستحقات العمال، بهدف حماية حقوقهم في جميع حالات العمل، وخاصة عند حل المنشآت أو تصفيتها.
العمل تحدد ضوابط جديدة لصرف أجور العمال وحماية مستحقاتهم في حالات حل المنشآت أو تصفيتها
وينص القرار على أن المبالغ المستحقة للعامل أو للمستحقين عنه، الناشئة عن علاقة العمل، لها أولوية على جميع أموال المدين، سواء من منقولات أو عقارات، وتستوفى قبل المصروفات القضائية والمستحقات الأخرى للدولة، كما تُعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال ويجب أداؤها للهيئة المختصة.
وفي حالات حل المنشأة، إغلاقها كليًا أو جزئيًا، أو تقليص حجم نشاطها، يشترط إصدار حكم قضائي أو قرار رسمي يحدد أجلًا مناسبًا للوفاء بحقوق العمال، على ألا يتجاوز سنة من تاريخ القرار أو الحكم.
ويُلزم القرار صاحب العمل أو المصفي أو أمين التفليسة خلال 30 يومًا من صدور الحكم أو القرار بحصر كافة أجور ومستحقات العمال وسدادها دفعة واحدة حال كفاية أموال المنشأة. وإذا كانت الأموال غير كافية، يتم صرف الجزء المتاح وفق أقدمية العمال أو المعايير المتفق عليها، على أن تُسدد باقي المستحقات خلال المهلة المحددة.
كما يلزم القرار تقديم تقرير شهري لمديرية العمل المختصة يوضح الإجراءات المتخذة لصرف مستحقات العمال، مع حق المديرية في مراجعة المستندات والتأكد من استلام العمال لأجورهم ومتابعة الوفاء المستمر بالمستحقات.
ويتيح القرار في حالات الضرورة الاستعانة بممثل عن مديرية العمل أو خبير فني أو مالي لتحديد طريقة حساب المستحقات وآليات صرفها، بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع حقوق العمال.



