الأربعاء 31 ديسمبر 2025
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

الاستئناف على حكم رفض الدعوى المقامة ضد قرار وزير التعليم بشأن إضافة العربي والتاريخ لطلاب المعادلة

وزير التعليم محمد
تعليم
وزير التعليم محمد عبد اللطيف
الثلاثاء 30/ديسمبر/2025 - 09:13 م

قررت هيئة الدفاع عن عدد من أولياء الأمور، تقديم استئناف على حكم رفض الطعن المقدم ضد قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 148 لسنة 2024، الذي يلزم الطلاب المصريين المقيمين بالخارج بأداء امتحانات مادتي اللغة العربية والتاريخ واحتساب نتيجتيهما ضمن مجموع المعادلة للشهادات الأجنبية، مؤكدة مواصلة الإجراءات القانونية للطعن في القرار أمام الجهات القضائية العليا.

وقضت الجهات القضائية المختصة، برفض الطعن على قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 148 لسنة 2024، الذي يلزم الطلاب المصريين بالخارج بأداء امتحانات في مادتي اللغة العربية والتاريخ، مع احتساب نتيجتيهما بنسبة 20% ضمن مجموع المعادلة للاعتداد بالشهادات الأجنبية عند التقدم للجامعات المصرية.

طعن فرض امتحان العربي والتاريخ على طلاب الشهادات الدولية

أقام الطعن أحمد أحمد أحمد عطا الله، ولى أمر الطالب القاصر يوسف، ضد قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 148 لسنة 2024، الذي ألزم الطلاب المصريين المقيمين بالخارج بأداء امتحانات في مادتي اللغة العربية والتاريخ وإضافة نتيجتهما بنسبة 20% إلى مجموع المعادلة للاعتداد بالشهادات الأجنبية عند التقدم للجامعات المصرية.

وجاء الطعن على خلفية ما اعتبره المدعى تجاوزًا لاختصاص الوزير، ومخالفة للدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية. 

وأوضحت مذكرة الدفاع أن المجلس الأعلى للجامعات هو المختص حصريًا بوضع قواعد المعادلات والقبول الجامعي، وأن القرار الوزاري استحدث عنصرًا جديدًا ضمن حساب المجموع الاعتباري دون دراسة أثره أو استطلاع رأي الخبراء، بما يمثل خرقًا لاختصاصات المجلس ويفسد شرعية القرار.

كما تناول الطعن مخالفة القرار للمبادئ الدستورية الأساسية، أبرزها:

مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الطلاب (المادة 53).

مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية (المادة 19).

الحق في التعليم وإتاحة النفاذ إليه دون عوائق تعسفية (المواد 19–21).

وأكدت مذكرة الدفاع أن القرار يلحق ضررًا ملموسًا بالطلاب المصريين بالخارج، إذ يفرض عليهم عبئًا أكاديميًا إضافيًا غير قابل للتطبيق عمليًا، في ظل غياب أدوات التنفيذ مثل المناهج والاختبارات المناسبة، أو البنية التحتية في السفارات والقنصليات، مما يعرقل حقهم في المعادلة والالتحاق بالجامعات الحكومية.

كما أشارت المذكرة إلى أن القرار يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات التعاون التعليمي الثنائية، التي تكفل للطلاب المصريين بالخارج الحق في التعليم دون تمييز أو عوائق إضافية.

ومن جانبه، أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة برفض الدعوى، معتبرًا القرار إجراءً تنظيميًا لحماية الهوية الوطنية، إلا أن الدفاع أشار إلى أن هذا التبرير لا يغطي عدم التزام القرار بالقواعد الدستورية والاختصاصية، ولا يحقق الغرض التعليمي الموضوعي.

وطالبت وكيلة الطاعن، نهاد أبو القمصان، المحكمة بإلغاء القرار رقم 148 لسنة 2024، والاعتداد بالشهادات الأجنبية دون الامتحانات الإضافية، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، مع تنفيذ الحكم فور صدوره.

تابع مواقعنا