الجريدة الرسمية تنشر قرار الرقابة المالية بتحديد ضوابط منح التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية
نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 318 لسنة 2025 بشأن ضوابط منح التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية.
ونصت المادة الأولى من القرار على سريان أحكامه على تمويل الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لعملائها بالعملة الأجنبية، مع التأكيد على عدم جواز قيام تلك الشركات والجهات بتمويل عملائها بالعملة الأجنبية في غير الحالات التي ورد بشأنها حكم في هذا القرار.
الرقابة المالية تحدد ضوابط منح التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية
وألزم القرار المرخص لهم بمزاولة نشاطي التأجير التمويلي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، عند تقديم التمويل بالعملة الأجنبية، بالالتزام بعدد من الضوابط، من بينها أن يكون التمويل متعلقًا بعملية استيرادية تدخل في نشاط العميل، ومؤيدًا بالمستندات الدالة على فتح اعتماد مستندي لدى البنوك أو ما في حكمها من مستندات أو إشعارات مستندية أو إلكترونية خاصة بالعملية الاستيرادية، مع استثناء العملاء الذين يزاولون نشاطهم داخل المناطق الحرة.
كما شدد القرار على ضرورة بذل عناية الرجل الحريص عند إعداد الدراسة الائتمانية للعميل، بما يشمل التحقق من الغرض من التمويل وسابقة أعماله وموقفه المالي، والتأكد من توافر مصادر كافية من العملة الأجنبية لديه لسداد التمويل من عائد النشاط، وذلك دون الإخلال بإجراءات الاستعلام الائتماني المعمول بها.
وفي المادة الثالثة، ألزم القرار الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التخصيم، عند تمويل عملائها بالعملة الأجنبية من خلال قبول عمليات تخصيم دولي، بالالتزام بعدة ضوابط، أبرزها أن تكون معاملة التخصيم ذات طرف خارجي سواء بائع الحقوق المالية أو المدين بها، وأن تكون المعاملة مرتبطة بعملية تصديرية أو استيرادية متصلة بنشاط بائع الحقوق المالية أو المدين، ومؤيدة بالمستندات الدالة على ذلك.
كما اشترط القرار أن يكون للمخصم حق الرجوع على البائع في حال عدم سداد المدين، مع ضرورة وجود مخصم مراسل باتفاق التخصيم، وأن يكون كل من المخصم والمخصم المراسل عضوين في مجموعة شركات التخصيم الدولية Factors Chain International (F.C.I).


