الثلاثاء 20 يناير 2026
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإصدار اللائحة التنفيذية لتقنين وضع اليد والتصرف في أملاك الدولة

الحكومة
سياسة
الحكومة
الثلاثاء 20/يناير/2026 - 09:53 ص

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء قرار رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025.

اللائحة التنفيذية لتقنين وضع اليد والتصرف في أملاك الدولة  

ونص القرار الصادر في المادة الأولى على أن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 25-2 المرافقة لهذا القرار.

فيما نصت المادة الثانية على أن يحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه، والتي لم يتم البت فيها، وكذا التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، إلى لجان اليست والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون الأخير، على أن تنظر هذه الطلبات والتظلمات وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:


- عدم سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين في حال سدادهما من قبل.

 

- أن يكون أداء مقابل التصرف - في حال قبول طلب التقنين أو التظلم - وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 المشار إليه.

ويجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تقنين أوضاعهم طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقا لأحكام قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025 خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة وفقا للبندين (۱، ۲) الواردين بالفقرة الأولى من هذه المادة.

تابع مواقعنا