حيثيات المحكمة بعدم اختصاص دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد إبراهيم فايق في قضية الـVAR وإحالتها للاقتصادية| خاص
حصل القاهرة 24، على حيثيات حكم المحكمة بعدم اختصاص دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد إبراهيم فايق في قضية الـVAR وإحالتها لـ المحكمة الاقتصادية.
دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد إبراهيم فايق
وجاء بحيثيات حكم المحكمة أنه بعد سماع المرافعة، وحيث إن وقائع الدعوى ومستنداتها والخصوم فيها تتحصل في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة قيدت وأودعت قلم كتاب محكمة جنوب الجيزة الابتدائية بتاريخ 2025/8/19، وأعلنت قانونًا، طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بتعويض مدني بمبلغ 10 مليون جنيه ماديًا وأدبيًا وفقًا للأضرار التي أصابت المدعي، وإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأضافت، أن الحكم محمد عادل سبق وحرر المحضر رقم 347 لسنة 2025 جنح اقتصادية ضد إبراهيم فايق، والذي تمت إحالته للمحكمة بتهم خرق الحق الحصري للهيئات الرياضية في اتصال الجمهور بالحدث الرياضي، ونشر عن طريق وسائل الاتصال اللاسلكية والتلفزيونية معلومات وأخبار متعلقة بالمحادثات الجارية عبر تقنية فيديو الحكم المساعد "VAR"، وذلك أثناء مباراة بتاريخ 2024/11/1، كما قام علانية عبر التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي بالتشكيك في نزاهة المدعي وإسناد العبارات المبينة بأوراق الدعوى إليه، وتعمد مضايقة المدعي بإساءة استعمال وسائل الاتصالات، ونشر معلومات عبر مواقع التواصل بغير رضا المدعي.
وبجلسة 2025/2/22 قضت المحكمة بتغريم المتهم وآخر مبلغ مليون جنيه، وإلزامه بمبلغ 50،000 جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا، وقام ابراهيم فايق ورئيس تحرير برنامجه باستئناف تلك الجنحة بالطعن المقيد برقم 287 لسنة 2025 جنح مستأنف اقتصادية، والمقضي فيه بجلسة 2025/5/18 بتعديل الحكم بالاكتفاء بغرامة قدرها مبلغ 100،000 جنيه والتأييد فيما عدا ذلك، وحيث تضرر الحكم محمد عادل جراء تلك الواقعة لاستبعاده من قائمة الحكام الدوليين نتيجة تلك الواقعة، وفقده تصنيفه كحكم من الفئة "أ"، فضلًا عن نفقات التقاضي وما سببه كل ذلك من أضرار أدبية، ما حدا بالمدعي لإقامة دعواه بغية القضاء بطلباته آنفة البيان A
وقدم الحكم محمد عادل سندًا لدعواه حافظة مستندات طويت على: أصل شهادة في الجنحة رقم 347 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة، المقيدة برقم 278 لسنة 2025 جنح مستأنف القاهرة، والمقرر بها أن المتهمين في تلك الجنحة قد طعنا على حكم محكمة الجنح المستأنف بالنقض.
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، مثل خلالها المدعي والمدعى عليه كل بوكيل عنه "محام"، والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 2025/12/25.
وتابعت حيثيات المحكمة أن "الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية مناطه تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008 المعدل بالقانون 146 لسنة 2019، وأنه كانت المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية هي المختصة – دون غيرها – بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التجارة في شأن عمليات البنوك طبقًا لحكم الفقرتين السادسة والأخيرة للمادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، وكان النزاع مثار التداعي يتعلق ابتداءً بامتناع البنك المطعون ضده عن إرسال كشوف حسابات مؤيدة بالمستندات عن كل تعامل بينه والشركة الطاعنة، وسعر العمولات والمصروفات وتاريخ تعليتها على حساب الشركة المذكورة، وهو ما تسمله وتتسع له أعمال البنوك التي يستدعي الفصل فيها تطبيق أحكام قانون التجارة بشأن عمليات البنوك المنصوص عليها في الباب الثالث منه، والتي تختص بنظرها – ابتداءً – الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها، وفقًا لحكم الفقرتين سالفتي الذكر من القانون المشار إليه، باعتبار أن المنازعة محل التداعي غير مقدرة القيمة."
كما تابعت الحيثيات أن الحكم محمد عادل قد أقامها بطلب إلزام الإعلامي إبراهيم فايق بالتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية ناشئة عن واقعة الجنحة رقم 347 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة، المقيدة برقم 278 لسنة 2025 جنح مستأنف القاهرة، وكان الثابت للمحكمة من واقع مطالعة الشهادة المقدمة عن تلك الجنحة أنها خاصة بجرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، كما أن الجرائم المبينة بصحيفة الدعوى موضوع الجنحة وسند التعويض المطالب به مؤثمة طبقًا لنصوص قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وحيث إن تطبيق أحكام تلك القوانين سواء فيما يتعلق بالقواعد الموضوعية أو قواعد الإثبات منعقد قانونًا – في ضوء الأسانيد القانونية سالفة البيان – إلى المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية هي المختصة بنظره والفصل فيه، وكان ذلك الاختصاص بطبيعته نوعيًا يتعلق بالنظام العام ومطروحًا على المحكمة في كل مراحل الدعوى، ولها أن تعرض له من تلقاء نفسها، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وتابعت الحيثيات أنه "لهذه الأسباب" حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة للاختصاص، وحددت جلسة 2026/2/26 لنظرها










