وزير العدل ينهي قرار مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بقنا.. وتحديد مقر جديد للمأمورية |تفاصيل
نشرت الوقائع المصرية في العدد 22 الصارد في 27 يناير 2026 قرار المستشار عدنان فنجري وزير العدل رقم 6 لسنة 2026، بشأن العمل بالقرار الوزاري رقم 1178 لسنة 2014 والمشار إليه بعالية فيما تضمنه من ضم ودمج مأمورية الشهر العقاري بقنا مع مكتب توثيق قنا التابعين المكتب الشهر العقاري والتوثيق بقنا تحت مسمى مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بقنا، ليختص كل من مأمورية الشهر وفرع التوثيق بالحدود الإدارية.
وزير العدل ينهي قرار مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بقنا
حيث جاء موجب القرار، بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
وعلى القرار الوزاري الصادر عام 1946 والمعمول به اعتبارا من أول يناير عام 1947 بإنشاء مأموريات المكاتب الشهر العقاري وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصها ومنها مأمورية شهر قنا؛ وعلى القرار الوزاري المؤرخ 21/10/1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصها ومنها فرع توثيق قنا، وعلى القرار الوزاري رقم 2090 لسنة 2013 بشأن إنشاء مكتب للشهر العقاري والتوثيق بمحافظة قنا باسم مكتب الشهر العقاري والتوثيق بقنا؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1178 لسنة 2014 بشأن دمج فرع توثيق قنا مع مأمورية شهر قنا التابعين لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بقنا تحت مسمى مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بقنا: وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 29/12/2025:
حيث نصت المادة الأولى على، ينتهى العمل بالقرار الوزاري رقم 1178 لسنة 2014 والمشار إليه بعالية فيما تضمنه من ضم ودمج مأمورية الشهر العقاري بقنا مع مكتب توثيق قنا التابعين المكتب الشهر العقاري والتوثيق بقنا تحت مسمى مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بقنا، ليختص كل من مأمورية الشهر وفرع التوثيق بالحدود الإدارية طبقا لقرارات الإنشاء المشار إليها بعالية.
كما نصت المادة الثانية على ينقل مقر مأمورية الشهر العقاري بقنا التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بقنا والكائن بمجمع محاكم قنا ليكون المقر بالعمارة ٥٠٦ شارع مدارس النيل بمنطقة الكنوز محافظة قنا بذات الاختصاص المكاني والنوعي والحدود الإدارية.
وجاء نص المادة الثالثة على يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات، كما نصت المادة الرابعة على ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 10/ 1/ 2026 صدر في 1/ 1/ 2026.








