السبت 07 فبراير 2026
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

إعلان القاهرة.. البيان الختامي لمؤتمر استثمار الخطاب الديني وأثره على حماية حقوق المرأة

جانب من المؤتمر
سياسة
جانب من المؤتمر
الإثنين 02/فبراير/2026 - 05:34 م

استضافت مصر، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي، والذي انعقد بالقاهرة يومي 1 و2 فبراير 2026 بمركز الأزهر للمؤتمرات.

البيان الختامي لمؤتمر استثمار الخطاب الديني وأثره على حماية حقوق المرأة

وانعقد المؤتمر بشكل مشترك بين الأزهر الشريف، والمجلس القومي للمرأة، ومنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والمؤسسات الدينية والفكرية والإعلامية، إلى جانب نخبة من الخبراء وأساتذة الجامعات من دول المنظمة.

وأسفر المؤتمر في ضوء المشاركة الفاعلة والعروض والمناقشات التي دارت، عن إطلاق «إعلان القاهرة» الذي أكد على: 

- أن استثمار الخطاب الديني والإعلامي وتكامله يمثل أداة استراتيجية لتعزيز حقوق المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، ويشكل أساسًا لبناء وعي مجتمعي رشيد يعزز مكانة المرأة ويصون كرامتها.

- تثمين الدور المحوري للمؤسسات الدينية والإعلامية في مواجهة التطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة في المجتمع تجاه المرأة بشكل خاص، والتشديد على أن تجديد الخطاب لا يعني المساس بالثوابت، بل يهدف إلى إبراز جوهر الأديان السماوية القائمة على العدل والرحمة للناس كافة.

- التشجيع على إعداد خطة عمل تنفيذية تدعم توحيد الرسائل الدينية والإعلامية وبناء قدرات التعامل الأمثل مع قضايا المرأة بصفة عامة.

- أهمية دور الثقافة والفنون في مواجهة الفكر المتطرف وتعزيز خطاب التسامح من خلال إنتاج أعمال متنوعة تبرز صورة المرأة كعنصر بناء واستقرار في المجتمع وشريكة في التنمية.

- ضرورة إدماج مفاهيم احترام المرأة وحقوقها ضمن المناهج التعليمية، وتعزيز إدراج دور المرأة كشريك فاعل أساس في مسيرة التنمية المستدامة وفي مقدمتها حقها في المواطنة الكاملة والمتساوية، والتوجيه بأهمية تطوير برامج للنشء والشباب، بما يسهم في ترسيخ التفكير النقدي، ومواجهة الفكر السلبي تجاه قضايا المرأة، وضرورة تضمين المناهج الدراسية والجامعية أخلاقيات التعامل الرقمي مع المرأة بما يحفظ حقوقها.

- يرفض الإسلام كلَّ الأعراف أو التقاليد التي تعيق تعليم المرأة أو تحرمها من فرصه، ويعدُّها ممارساتٍ مخالفة لمقاصد الشرائع وروحها، إن الإسلام يدعم حقَّ المرأة في التعليم - تعلُّمًا وتعليمًا- في جميع مجالاته وتخصصاته، باعتباره حقًّا أصيلًا لا يقبل الانتقاص أو التعطيل،

- أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المرأة والفتاة من جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف السيبراني، وتطوير سياسات وطنية شاملة للوقاية، وتطوير وتعزيز التشريعات الوطنية لحماية المرأة من الجرائم الإلكترونية، ورفض أي صورة من صور الابتزاز الإلكتروني الموجَّه ضد المرأة، واعتباره سلوكًا شاذًّا، مجرَّمًا شرعًا ومرفوضًا عرفًا وقانونًا. والتأكيد على حقها الشرعي والقانوني الكامل في اللجوء إلى القضاء حال تعرضها لهذا النوع من الجرائم.

- رفض الممارسات الضارة كافة ومنها؛ الزواج المؤقت، وزواج الأطفال، باعتبارها ممارسات مخالفةً للشريعة الإسلامية، وانتهاكا صارخا للحقوق الفطرية والإنسانية والمجتمعية للمرأة، حيث إن هذا النوع من الزواج يتعارض مع مقاصد الشرائع  في حفظ النفس والعقل والكرامة الإنسانية. 

- الرفض البات لكلَّ صور العنف الجنسي ومن بينها التحرش، وختان الإناث، تحت أي مسمى أو ذريعة، والرفض القاطع لأي تبرير لتسويغ هذه الجريمة أو التخفيف من جرمها. والتأكيد أن المظهر الخارجي للمرأة لا يبرر بحالٍ من الأحوال العدوان عليها بالقول أو بالفعل. وحث وسائل الإعلام على القيام بواجبها ومسؤوليتها في تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة تلك الجرائم وما لها من اثار مجتمعية وخيمة.

- التأكيد على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في تولي الوظائف العليا والمناصب القيادية، متى توفرت في المرأة شروط الكفاءة والقدرة والمؤهلات اللازمة لشغل هذه الوظائف. والتنبيه على أن بعض الأقوال الفقهية التي تمنع المرأة من تولي بعض المناصب هي أقوال مخصوصة بسياقات تاريخية واجتماعية خاصة، ولا يصح تنزيلها على الواقع المعاصر، أو الإفتاء بها في ظل تغير الأحوال والمعطيات، ويأتي هذا الحق في إطار من التوازن بين متطلبات العمل ومسؤوليات المرأة الأسرية والمجتمعية، دون تعارض أو إهدار لأيٍّ منهما.

- التأكيد أن حق المرأة في التملك المالي الخاص، والحرية الكاملة في التصرف فيه بشتى أنواع التصرف المشروع من بيع، أو شراء، أو هبة، أو صدقة، إلى غير ذلك من صور التصرفات المشروعة دون إجبار من أحد بما يضمن ذمتها المالية المستقلة، والتحذير الشديد من حرمان المرأة من ميراثها الذي فرضه الله تعالى بنصوص قطعية الثبوت والدلالة، أو الانتقاص منه بأية صورة من الصور، والقول بخلاف ذلك اعتداء صريح على حدود الله، وانتهاك لحرمة أحكامه، وجريمةً يعاقب عليها الشرع ويجرمها القانون، وتزدريها الأخلاق الإنسانية.

- الإقرار بأن للمرأة التي أسهمت بجهدها وعملها وسعيها في تكوين ثروة زوجها-أو تنميتها-خلال الحياة الزوجية-حقًّا ثابتًا في هذه الثروة بقدر ما قدمته من كدٍّ وعطاء، وذلك في حال الطلاق أو الوفاة، إضافة إلى سائر حقوقها المالية الشرعية والقانونية في تركة زوجها حال الوفاة.

تابع مواقعنا