الأحد 08 فبراير 2026
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

هل يحرم بيع السلع قبل تملكها وقبضها؟.. المفتي يجيب

نظير عياد
دين وفتوى
نظير عياد
الخميس 05/فبراير/2026 - 02:06 م

أجاب الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية على سؤال ورد إليه نصه: ما حكم الشرع في بيع السلع قبل تملكها وقبضها؟ حيث أقوم بالاتفاق مع المشتري على سلعة معروفة وموصوفة بأوصاف معلومة بيننا، وسعرها، وأقبض ثمنها حَالًّا منه، ثم أذهب لشرائها من تاجر آخر وتسليمها له بعد ذلك.

وقال المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية: المعاملة المسؤول عنها تُعدّ من قبيل عقد السلم الجائز شرعًا، وليست من بيع السلع قبل تملكها المنهي عنه، إذا تم الالتزام بضوابط السلم وشروطه، فلا بد من معرفة جنس الشيء المُسْلَم فيه (السلعة)، وبيان صفتها وصفًا دقيقًا يرفع أي جهالة عنها؛ بأن يبيّنها من حيث النوع والجودة والحجم، وسائر المواصفات الرافعة للجهالة والنزاع، مع الاتفاق على موعد التسليم تحديدًا، وأن تكون السلعة مأمونة الوجود عند موعد التسليم، وأن يكون ثمنها معلومًا، وأن يُسلِّم المشتري كامل الثمن في مجلس العقد، فإذا تحققت هذه الشروط، كان العقد صحيحًا وجاز العمل به. 

شروط صحة السلم 

وتابع: اتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة السلم أن تكون صفاته مضبوطة، أي: ظاهرة وواضحة ومعينة؛ لقول سيدنا رسول الله صلى اللَّه عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم: «مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»، أما ما لا يمكن ضبط صفاته من الأموال فلا يصح السلم فيه؛ لأنه يفضي إلى المنازعة والمشاقة، وعدمها مطلوبٌ شرعًا، وببيان الصفة يتميز عقد السلم الذي هو عقد على "صفة معلومة" عن بيع "سلعة معينة" قبل تملكها:

وأكد: قال الإمام ابن بَطَّال في "شرح صحيح البخاري" (6/ 365، ط. مكتبة الرشد): [أجمع العلماء أنه لا يجوز السَّلَم إلا في كيل معلوم أو وزن معلوم فيما يكال أو يوزن، وأجمعوا أنه إن كان السَّلَم فيما لا يكال ولا يوزن فلا بد فيه من عددٍ معلوم، وأجمعوا أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المُسْلَم فيه] اهـ.

 

تابع مواقعنا