مسافر إلى بلد اختلفت رؤيته للهلال مع مصر والأربعاء فيه أول أيام رمضان.. ماذا أفعل؟
رد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتابعين نصه: مسافر إلى بلد اختلفت رؤيته للهلال مع مصر وكان غدا الأربعاء هو أول أيام رمضان فماذا أفعل؟.
مسافر إلى بلد اختلفت رؤيته للهلال مع مصر والأربعاء فيه أول أيام رمضان.. ماذا أفعل؟
وكتب عبر حسابه على فيس بوك: مع إعلان مفتي جمهورية مصر العربية رؤية هلال رمضان وأن يوم الخميس هو أول أيام الشهر الفضيل تظهر مسألة مهمة لمن يسافر غدا إلى بلد اختلف رؤيته مع مصر وكان يوم الأربعاء هو أول أيام الشهر الفضيل عند هذه البلد.. ماذا يفعل؟.
وواصل: لو سافر بعد الفجر من مصر لزمه الفطر كأهل مصر، لكنه يمسك بقية يومه عند سفره لهذه البلد المختلف رؤيتها مراعاة لحرمة الشهر الفضيل عندهم.
وأكمل: أما لو سافر قبل فجر الأربعاء بحيث وصل لهذه البلد المختلف رؤيتها عن مصر قبل الفجر لزمه عقد نية الصوم كأهل هذه البلد تمامًا.
وعلى صعيد آخر، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن سيدنا النبيُّ ﷺ نهى عن صيام يوم الشك، وهو اليوم الثلاثين من شهر شعبان، في حال ما إذا تمت عدة شعبان ثلاثين يومًا.
صيام يوم الشك
وكتب الأزهر للفتوى عبر فيس بوك: نهى سيدنا النبيُّ ﷺ عن صيام يوم الشك، وهو اليوم الثلاثين من شهر شعبان، في حال ما إذا تمت عدة شعبان ثلاثين يومًا، بقوله ﷺ: «لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ». [متفق عليه].
الأزهر للفتوى: النبي نهى عن صيام يوم الشك وهو الثلاثين من شهر شعبان
وأكمل: ومن حكم ذلك الفصل بين النَّفل والفرض، للتَّقَوِّي على صيام رمضان، ولئلا يتعسف الناسُ فيصوموا يوم الشك احتياطًا فيُدْخِلُوا في رمضان ما ليس منه، وهذا ما لم يوافق هذا اليوم عادة أو قضاءً أو كفارة يمين أو نذر.
فيما، أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال عاطف من محافظة البحيرة يقول فيه: لو أنا بلبس حظاظة في إيدي عليها شعار النادي بتاعي، هل ده حرام ولا حلال؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن كلمة “حظاظة” في الأصل تُفهم على أنها نوع من الزينة، فإذا جرى العرف بلبس مثل هذه الأشياء على أنها زينة فقط فلا مانع منها، أما إذا لم يجرِ العرف بذلك فقد يُكره لبسها، بحسب البيئة والعادات.
وأشار إلى أن الإشكال الحقيقي ليس في كونها زينة أو تحمل شعار نادٍ، وإنما في الاعتقاد المصاحب لها، فإذا قصد الإنسان بلبسها أنها تجلب له الحظ أو تدفع عنه الضرر فلا يجوز ذلك، ولا يصح هذا الاعتقاد، لأن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى وحده، ولا يجوز أن يُعتقد أن شيئًا ينفع أو يضر بذاته.




