لمخالفتها أحكام القانون.. المحكمة التأديبية تحكم على مهندسة بالغرامة
حكمت المحكمة التأديبية على المدعوة (أ ن)، مهندسة، بتوقيع عقوبة الغرامة؛ لاتهامها بمخالفة أحكام القانون وخروجها على مقتضيات واجبات وظيفتها في الدعوى التي حملت رقم 421 لسنة 67 قضائية.
تفاصيل القضية وأسباب الحكم
كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة تورط المتهمة في وقائع تلاعب بمحاضر مخالفات بنائية، وهو ما استند إليه حكم المحكمة
وتعود وقائع القضية التي حملت رقم 565 لسنة 2024 إلى تعمد المتهمة إثبات بيانات مخالفة للحقيقة في محاضر رسمية، من بينها محضر مخالفة رقم 83 لسنة 2024 وقرار إيقاف رقم 388 لسنة 2024.
وأشارت التحقيقات إلى أن تلك المحاضر أثبتت -على عكس الواقع- وجود مخالفة داخل شقة سكنية بأحد المباني بمنطقة كليوبترا بالإسكندرية
وأضافت التحقيقات أن تلك المستندات تم استخدامها ضمن الدورة الرسمية التي تسببت بالإضرار بمواطنة حصلت لاحقا على حكم بالبراءة في جنحة مرتبطة بالواقعة.
وأكدت المحكمة أن المتهمة ارتكبت مخالفة مالية وإدارية جسيمة تستوجب المساءلة التأديبية؛ حيث خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولم تؤد عملها بأمانة.
وأكملت المحكمة بأن على الموظفين الدقة والنزاهة في أداء مهامهم الوظيفية، وهي مواد قانونية تنظم عمل الموظفين ولم تراعِها المتهمة.
واستقرت عقيدة المحكمة على إدانة المتهمة، معتبرة أن ما ارتكبته يمثل إخلالًا جسيمًا بواجبات الوظيفة العامة، ويستوجب توقيع عقوبة رادعة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.



