رسميا.. ضوابط ترشيد الإنفاق العام بالحكومة بسبب الظروف الاقتصادية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ضوابط ترشيد الإنفاق العام بالحكومة في ظل الظروف الاقتصادية
ونص القرار على أن يعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار وذلك حتى نهاية السنة المالية 2025/ 2026.
وجاءت ضوابط ترشيد الإنفاق على النحو التالي:
أولًا – الضوابط العامة:
- تسري أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية / الهيئات العامة الاقتصادية)، اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2025/2026.
- يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة للخدمات التي تؤديها والدور المنوط بها.
- تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.
- فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل وإدارة الدين) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص.
- عدم اتخاذ أية قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة العامة للدولة، باستثناء الأجور وتعويضات العاملين وما في حكمها، وفقًا للقواعد التفصيلية الواردة في هذا القرار، إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية وعرضها على مجلس الوزراء.
- التوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جزء من احتياجاتها، لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز الخزانة العامة والموفرة من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.
- ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة.
- لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته، بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك لإعمال شئونها.
- لا تسري أحكام هذا القرار على أغراض الصرف الخاصة بوزارة الداخلية والجهات التابعة لها.
ثانيًا – قواعد ترشيد الإنفاق على اعتمادات مختلف أبواب ومجموعات المصروفات:
(أ) الأجور وتعويضات العاملين وما في حكمها:
- يقتصر تعزيز موازنات الجهات خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2025/2026 على الحتميات الضرورية المتعلقة بصرف الأجور والمرتبات والبدلات والمزايا النقدية الأساسية وما في حكمها.
- حظر الصرف على مكافآت التدريب.
- عدم تجاوز الصرف على المزايا العينية (أغذية وملابس) عن المبالغ المدرجة بموازنة السنة المالية 2025/2026.
- حظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان.
(ب) شراء السلع والخدمات:
- يقتصر الصرف على الأغراض الحتمية والضرورية فقط، المرتبطة بتوفير متطلبات القطاع الصحي من أدوية ومستلزمات طبية وصيانة الأجهزة الطبية، ومتطلبات قطاعي الكهرباء والبترول، وبند الأغذية.
- ترشيد الصرف على خدمات الأبحاث والتجارب، ونفقات النظافة، والأمن والحراسة، ونفقات النشر والإعلان والدعاية، والمستلزمات السلعية المتنوعة.
- حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات داخلية أو خارجية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
- ترشيد الصرف على صيانة وترميم المباني والأعمال الصغيرة، مع حظر البدء في أية أعمال جديدة إلا للضرورة القصوى وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
(ج) الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية:
- يقتصر الصرف على الأغراض الحتمية والضرورية المرتبطة بتوفير السلع الغذائية ومتطلبات قطاعي الكهرباء والبترول.
- حظر الصرف على الخدمات الاجتماعية والرياضية لغير العاملين، ومنح جهات الحكومة العامة، والجوائز والأوسمة.
- على كافة الجهات العمل على ترشيد أية أوجه صرف ممكنة ضمن بنود الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للسنة المالية 2025/2026.
(د) المصروفات الأخرى:
- حظر الصرف على بند التعويضات خلال الفترة المتبقية إلا في حالة الضرورة القصوى.
(هـ) شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات:
- حظر إصدار أية أوامر دفع استثمارية خلال الربع الرابع من العام المالي تتخطى شهريًا نسبة 20% من الاعتمادات المتبقية حتى نهاية العام المالي، إلا في حالات الضرورة القصوى.
- إيقاف كافة المناقلات بين مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويقتصر الصرف على المشروعات التي أوشكت على الانتهاء أو في حالة الضرورة القصوى.
- لا يتم البدء في تنفيذ أية مشروعات جديدة أو سداد دفعات مقدمة للمشروعات الاستثمارية إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
- حظر الصرف على التجهيزات بالاستثمار المباشر والنفقات الإيرادية المؤجلة، وبند التعويضات ضمن شراء الأصول غير المالية، باستثناء تعويضات نزع الملكية.
(و) حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية:
- يقتصر الصرف من المساهمات خلال الفترة المتبقية على الأغراض الحتمية والضرورية المرتبطة بالمساهمات الخاصة بالأجور فقط.




