الأربعاء 06 مايو 2026
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

هل تمنع لاصقة منع الحمل الاغتسال الشرعي للمرأة؟.. الإفتاء تجيب

الدكتورة هند حمّام،
أخبار
الدكتورة هند حمّام، أمينة الفتوى
الأحد 12/أبريل/2026 - 08:28 م

أجابت الدكتورة هند حمّام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤالين فقهيين يخصان أحكام الطهارة والصلاة، يتعلق أولهما بكيفية اغتسال المرأة التي تستخدم لاصقة منع الحمل، فيما تناول الثاني موضع وقوف الإمام عند الصلاة على جنازة المرأة.

وفيما يتعلق بالاغتسال الشرعي للمرأة التي تستخدم لاصقة منع الحمل، أوضحت أمينة الفتوى، في تصريحات تليفزيونية أن الحكم يتوقف على طبيعة اللاصقة ومدى تأثيرها على وصول الماء إلى الجلد، إلى جانب الحالة الطبية التي تستدعي استخدامها.

يجوز المسح على لاصقة منع الحمل إذا تعذر نزعها طبيًا

وأضافت أن المرأة تكون في بعض الحالات ملزمة طبيًا بعدم إزالة اللاصقة قبل موعد تغييرها، لما قد يترتب على نزعها من ضرر أو تأثير على فعاليتها، مشيرة إلى أن الحكم الشرعي يختلف تبعًا لذلك.

وبيّنت أنه إذا كانت اللاصقة تسمح بمرور الماء ووصوله إلى ما تحتها، فإنها لا تؤثر على صحة الغُسل، أما إذا كانت عازلة تمنع وصول الماء، فإنها تُعامل معاملة الجبيرة، ويكتفى بالمسح عليها مع غسل باقي الجسد، ويكون الغُسل صحيحًا في هذه الحالة.

وأشارت إلى أنه في حال كان المسح المباشر قد يؤدي إلى تلف اللاصقة أو إبطال مفعولها، فيجوز وضع حائل فوقها ثم المسح عليه، مع استكمال الغُسل لبقية الجسد، تحقيقًا للطهارة الشرعية.

ولفتت إلى أن بعض أنواع اللصقات يمكن نزعها دون ضرر، وفي هذه الحالة يجب إزالتها أثناء الاغتسال ثم إعادتها بعد الانتهاء، بينما إذا ترتب على نزعها ضرر طبي أو تعطل العلاج، فإنها تأخذ حكم الجبيرة.

وفي سياق آخر، أجابت أمينة الفتوى عن موضع وقوف الإمام عند صلاة الجنازة على المرأة، موضحة أن الحكم يختلف عن الصلوات العادية، وأن مسألة مكان الوقوف تُعد من السنن وليست من الأركان الواجبة.

وقالت إن الأصل في الصلوات العادية أنه إذا أمّ الرجل امرأة واحدة أو مجموعة من النساء فإنه يتقدم عليهن، بينما في حال وجود رجال ونساء معًا، يقف الإمام في المقدمة يليه الرجال ثم النساء في الصفوف الخلفية.

أما في صلاة الجنازة، فأوضحت أن موضع وقوف الإمام يُستحب فيه أن يقف عند رأس المتوفى إذا كان رجلًا، وعند وسط المتوفاة إذا كانت امرأة، استنادًا إلى ما ورد في السنة النبوية، مؤكدة أن مخالفة هذا الموضع لا تبطل الصلاة لكونه من السنن المستحبة وليس من الواجبات.

تابع مواقعنا