شروط طلب الحصول على ترخيص البحث بمشروع قرار الحكومة بشأن أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية
حدد مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية؛ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2020، شروط طلب الحصول على ترخيص البحث.
شروط طلب الحصول على ترخيص البحث بمشروع قرار الحكومة بشأن أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية
وجاء في قرار مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، أن طلب الحصول على ترخيص البحث يشترط فيه الآتي:
- يُقدم إلى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية يدويًا أو من خلال المنصة الإلكترونية (بوابة مصر للتعدين) بالمساحة التي يحددها طالب الترخيص على النموذج المُعد لذلك مصحوبًا بالرسوم المقررة.
- يجب أن يشتمل الطلب على البيانات والمستندات المنصوص عليهما في هذه اللائحة، ويصدر ترخيص البحث للمناجم التي لا تزيد مساحتها على كيلو متر مربع بقرار من مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بحد أقصى منجم واحد لكل مُرخص له من أشخاص القانون الخاص، وفيما عدا المناجم المُشار إليها.
- يصدر ترخيص البحث بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
-يكون ترخيص البحث لمدة سنتين، ويجوز تجديده لمدتين مماثلتين، كما يجوز تجديده لمدة ثالثة بمبررات فنية تقبلها الهيئة.
- يتقدم المرخص له بطلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص، ويلتزم المُرخص له بنفقات سنوية لأعمال البحث لكل كيلو متر مربع.


