اليوم.. نظر ثاني جلسات محاكمة 26 متهمًا بإنهاء حياة شخصين خلال خروجهما من حفل زفاف بالبحيرة
تعقد محكمة جنايات دمنهور الدائرة 15، برئاسة المستشار عماد الدين حمدي عبد العزيز قنديل، وعضوية المستشارين شريف رضا رشدي صلاح الدين، وأحمد كاظم سلام زناتي، ومحمود إبراهيم العربي عبد المنعم، محاكمة 26 متهمًا والتي راح ضحيتها شخصين خلال خروجهما من حفل زفاف في يوليو 2025.
محاكمة 26 متهمًا بقتل شخصين خلال خروجهما من حفل زفاف بالبحيرة
وشهدت الجلسة الماضية نفي المتهمين في بداية الجلسة لهيئة المحكمة ارتكابهم الواقعة، كما استمعت هيئة المحكمة لطلبات محامي المتهمين والمجني عليهم، وقررت تأجيل محاكمة المتهمين لجلسة اليوم للمرافعة.
تعود وقائع القضية إلى شهر يوليو من عام 2025، حينما تحول حفل زفاف بإحدى قرى مركز الدلنجات إلى مأتم جنائزي فبينما كان المجني عليهما، محمد مسعود موسى فضل وابن عمه عامر عبد العليم موسى فضل، يهمان بالخروج من سرادق الحفل، كان الموت في انتظارهما بتخطيط مسبق ومحكم من قبل الجناة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة التي تمت بمعرفة مصطفى صلاح، وكيل النائب العام، بإشراف المستشار محمد صبحي، أن الجريمة لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة خصومة ثأرية قديمة تجددت نيرانها، حيث عقد المتهمون من الأول وحتى العاشر العزم وبيتوا النية على إنهاء حياة المجني عليهما انتقامًا.
وأفصحت أوراق القضية عن توزيع دقيق للأدوار الإجرامية بين المتهمين، حيث تولى المتهم التاسع مهمة العين التي تراقب تحركات المجني عليهما داخل الحفل وإعطاء إشارة الصفر فور خروجهما، وأعد الجناة ترسانة من الأسلحة النارية المششخنة بنادق آلية وطبنجات وأسلحة بيضاء، وانقضوا على المجني عليهما بوابل من الرصاص فور ظهورهما، مما لم يترك لهما فرصة للنجاة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة مشاركة المتهمون من الخامس للثامن في شد أزر المنفذين والتواجد بمسرح الجريمة للسيطرة على الموقف، بينما اختص المتهم العاشر بتأمين طريق الهرب لضمان إفلات الجناة من قبضة الأهالي والأمن.
ولم تقف الاتهامات عند حد التنفيذ، بل شمل قرار الإحالة الذي أصدره المستشار هاشم إبراهيم هاشم، المحامي العام لنيابة جنوب دمنهور الكلية، 16 متهمًا آخرين من الحادي عشر وحتى السادس والعشرين، وجهت إليهم النيابة تهم الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة.
وتبين من التحقيقات أن هؤلاء المتهمين هم العقل الممو" للجريمة، حيث قاموا بتوفير الدعم المالي اللازم لشراء الأسلحة والذخائر وتجهيز المجموعات المنفذة، وهو ما يضعهم تحت طائلة المادة 40 و41 من قانون العقوبات التي توجب عقوبة الفاعل الأصلي للمحرض والمشترك.
وأكد تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليهما جاءت نتيجة إصابات نارية مباشرة أحدثت تهتكات في الأعضاء الحيوية ونزيفًا حادًا أدى للوفاة في الحال، وهو ما عزز أدلة الاتهام المقدمة من النيابة العامة ضد المتهمين الـ 26 الذين يواجهون اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.



