يحظر التبني.. ضوابط سفر الصغار المكفولين للخارج في مشروع قانون الرعاية البديلة| خاص
انفرد القاهرة 24 بنشر أبرز ملامح مشروع قانون الرعاية البديلة، الذي ينظم جميع حقوق الرعاية البديلة وكذلك الضوابط المنظمة لكفالة الأطفال داخل الأسر البديلة، وذلك في إطار اتجاه الدولة نحوها، عوضًا عن الرعاية المؤسسية.
ضوابط سفر الصغار المكفولين للخارج في مشروع قانون الرعاية البديلة
وألزم مشروع قانون الرعاية البديلة، الذي حصل القاهرة 24 على نسخة منه، الأسرة الكافلة عند سفر الطفل أو الطفلة المكفول لخارج البلاد، بعدد من الاتزامات، على رأسها التعهد كتابيًا قبل السفر بحظر نسب المستفيد إليها أو إقامة دعاوى قضائية بشأن المستفيد أمام المحاكم الأجنبية بالتبني، والتوجه خلال شهر من تاريخ وصولها الدولة التي سافرت إليها إلى أقرب بعثة دبلوماسية من محل إقامتها للتسجيل بياناتها وبيانات المستفيد ووسيلة التواصل معها.
كما ألزم مشروع القانون الأسرة الكافلة بتيسير متابعة ممثل البعثة الدبلوماسية للمستفيد المكفول بالخارج، بالإضافة إلى إخطار أقرب بعثة دبلوماسية بأية تغيرات تطرأ على بيانات الأسرة، أو على بيانات المستفيد، وحال العودة إلى أرض الوطن القيام بإخطار المديرية المختصة فور عودتها البلاد.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات والضوابط المنظمة السفر جميع المستفيدين الخارج البلاد، على أن يلتزم ممثلو البعثة الدبلوماسية بمتابعة المستفيد المكفول بالخارج كل ثلاثة أشهر، ويصدر بضوابط وإجراءات المتابعة قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بالشؤون الخارجية.
كما يجوز متابعة المستفيدين والأسر الكافلة بالخارج من خلال الوسائل الآتية:
- إيفاد ممثلي الجهة الإدارية المختصة كل ستة أشهر المتابعة الأمر بالخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية والبعثة الدبلوماسية في البلد الذي تقيم به الأسرة الكافلة.
- ترشيح عدد من المواطنين المقيمين بالخارج، أو الروابط المصرية بالخارج، أو الجهات الأهلية بالخارج أو الهيئات المعتمدة الموجودة بالخارج للقيام بإجراء زيارات للأسر الكافلة وإرسال تقارير دورية إلى الوزارة المختصة.










