لمنع تكدس البضائع.. وزير المالية يخفض مستندات الاستيراد وبدء الإجراءات الجمركية بدون إذن الشحن| خاص
أصدر وزير المالية، أحمد كجوك، القرار رقم 262 لسنة 2026 بتعديل نص المادة 232 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، وتبعه منشور إجراءات رقم 9 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الجمارك للتنفيذ الفوري، بهدف تبسيط وتيسير تداول البضائع الواردة بالموانئ.
ونص التعديل الوزاري الجديد الذي اطلع عليه القاهرة 24، على ضرورة مراعاة عدم تكرار ما تم تقديمه إلكترونيًا من مستندات عبر المنصات الرقمية، محددًا قائمة الأوراق والمستندات الرسمية الواجب إرفاقها اختياريًا أو إجباريًا بالبيان الجمركي المقدم عن الرسائل الشاحنة قبل إقرار الإفراج النهائي.
ضوابط جديدة لبوالص الشحن "الاسمية" ولأمر لضمان سداد مستحقات الوكلاء
وتضمن القرار إلزامية تقديم نسخة من بوليصة الشحن باستثناء حالات التخليص المسبق، مع تقديم إذن التسليم للبوالص الواردة "لأمر" (TO ORDER)، بينما استحدث التعديل نظامًا جديدًا للبوالص "الاسمية" يرتكز على تقديم المستورد أو وكيله إقرارًا وتعهدًا رسميًا بالالتزام الكامل بسداد كافة المستحقات للجهات المعنية ذات الصلة.
ويشترط النظام الجديد للبوالص الاسمية تقديم إذن التسليم أو ما يعادله إلكترونيًا، عبر تأكيد معتمد صادر من الناقل أو الوكيل الملاحي قبل الإفراج، لتنظيم المعاملات بالمنافذ ومنع تكدس الشحنات، تزامنًا مع مراجعة حركة عقود الائتمان وسلاسل التوريد بين المصدرين والشركاء التجاريين للمملكة والموانئ المصرية.
الفاتورة التفصيلية تغني عن كشف العبوة وإلزامية إثبات المنشأ للإعفاءات
وسمح القرار الجمركي الجديد للمستوردين باعتماد الفاتورة التجارية التفصيلية كبديل يغني عن تقديم كشف العبوة المستقل، بشرط اشتمال الفاتورة على كافة البيانات والكميات التفصيلية للبضائع الواردة، تيسيرًا للإجراءات اللوجستية وتقليصًا للزمن المستغرق في فحص الأوراق والمستندات بالمستودعات.
كما شدد منشور قطاع النظم والإجراءات على إلزامية تقديم مستند إثبات المنشأ في حالة المطالبة بتطبيق أي إعفاء أو تفضيل جمركي، إلى جانب أية حالات أخرى تحددها لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، على أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.





