السبت 05 سبتمبر 2026
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

الشك يفسر لمصلحة المتهم.. استئناف المنيا تلغي حكمًا بالسجن 3 سنوات: لا يُتصور أن يقدم المتهم دليل إدانته بنفسه

هيئة المحكمة
محافظات
هيئة المحكمة
الثلاثاء 14/يوليو/2026 - 07:02 م

قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا، برئاسة المستشار طه عبد الله عبد العظيم، وعضوية المستشارين مصطفى ربيع عبد العظيم، ومحمد محمود حلمي، وأمانة سر محمود شعبان العمدة، بقبول الاستئناف المقدم من متهم في قضية إحراز سلاح ناري غير مرخص، وألغت حكم أول درجة الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات، وقضت مجددًا ببراءته، مع مصادرة السلاح المضبوط.

وتعود وقائع القضية رقم 25637 لسنة 2025 جنايات مركز ملوي إلى يناير 2025، عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم أحمد. ص. ع عقب مشاجرة نشبت بين عدد من المواطنين بدائرة مركز ملوي، وأسندت تحريات وحدة البحث الجنائي إليه حيازة بندقية آلية وذخائر تستخدم عليها دون ترخيص.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، مستندة إلى تحريات المباحث وأقوال ضابط الواقعة، وأحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، مطالبة بتطبيق أحكام قانون الأسلحة والذخائر، وفي 8 مارس 2026، قضت محكمة أول درجة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه 5 آلاف جنيه، مع مصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصروفات الجنائية، قبل أن يطعن على الحكم بالاستئناف.

وبعد نظر الدعوى، والاستماع إلى مرافعة الدفاع وطلبات النيابة، انتهت محكمة الاستئناف إلى أن الأدلة المقدمة لا ترقى إلى حد اليقين اللازم للإدانة، وأنها لا تطمئن إلى أقوال ضابط الواقعة باعتبارها الدليل الرئيسي في القضية.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن رواية ضبط السلاح بإرشاد المتهم نفسه تثير الشك، ولا تستقيم مع المنطق، إذ يصعب تصور أن يقدم المتهم دليل إدانته بنفسه، كما أشارت إلى أن أوراق الدعوى خلت من أي شاهد رؤية يثبت حيازة المتهم للسلاح، ولم يقرر أي من أطراف المشاجرة أو الشهود أنهم شاهدوا سلاحًا أو سمعوا إطلاق أعيرة نارية، وإنما انحصرت الواقعة في مشادة كلامية انتهت بالصلح.

وشددت المحكمة على أن الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين، لا على الظن أو التخمين، وأن الشك الذي أحاط بأدلة الاتهام تعين تفسيره لمصلحة المتهم، الأمر الذي أسقط الدليل على ثبوت الاتهام.

وانتهت المحكمة إلى قبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا ببراءة المتهم أحمد. ص. ع مما نُسب إليه، مع مصادرة السلاح الناري المضبوط، وفقًا لأحكام القانون.

تابع مواقعنا