السبت 05 سبتمبر 2026
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

الجريدة الرسمية: فرض 100 جنيه رسوما على مغادرة البلاد واستثناء سائقي الشاحنات والأجانب.. و35 جنيها رسوما على تصدير الأسمنت

مطار القاهرة
اقتصاد
مطار القاهرة
الخميس 30/يوليو/2026 - 04:03 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 148 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ونُشر في الجريدة الرسمية.

وتضمنت التعديلات المادة الأولى باستبدال نصي البندين رقمي 5 و19 من المادة الأولى، ليُعمل بها اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون.

تفاصيل الرسوم الجديدة والاستثناءات

حدد البند رقم 5 تحصيل 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على خطوط الشاحنات الحدودية.

ونص البند رقم 19 على فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يُنتَج بكافة أنواعه، على أن تلتزم المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية.

 

تابع مواقعنا