وزير الطيران يصدر قرارًا بشأن النظام الاساسي للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية
أصدر الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، قرارًا وزاريًا يحمل رقم 666 لسنة 2026، بشأن النظام الأساسي للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
ونشر قرار الطيران المدني، بالعدد الصادر اليوم الأحد من الجريدة الرسمية.
ونص القرار في مادته الأولى، على استبدال نص المادتين «5، 37» من النظام الأساسي للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية إلى النص الآتي:
المادة الخامسة: مدة الشركة خمس وعشرين سنة تبدأ من 18 ديسمبر 2026 وتنتهي في 8 ديسمبر 1951، ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية إطالة هذه المدة أو تقصيرها.
أما المادة 37 فجاء نصها كالتالي:
مع مراعاة أحكام المادة (30) من هذا النظام تختص الجمعية العامة بنظر المسائل التالية في أي من الاجتماعين المشار إليهما في المادة (31) أو في أي اجتماع آخر تعقده لهذا الغرض خلال السنة المالية:
- وقف الاحتياطي القانوني إذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال.
- لتصرف في الاحتياطيات والمخصصات في غير الأبواب المخصصة لها
- الموافقة على إصدار إصدار سندات أو صكوك تمويل وعلى الضمانات التي تقرر لها.
- النظر في قرارات وتوصيات جماعة حملة السندات.
كما يجوز للجمعية العامة العادية للشركة عند مناقشتها نتائج أعمال الشركة السنوية تغيير رئيس وأعضاء وأع مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية.
وفي حالة تغير المجلس بأكمله يجوز للجمعية العامة تعيين مفوض بإدارة الشركة بصفة مؤقتة ولمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر لحين تشكيل مجلس إدارة جديد طبقا لأحكام قانون قطاع الأعمال وتعديلاته.


