الحكومة تصدر قرارًا بشأن صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، والذي يستهدف دعم وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ومساعدتها في الحصول على فرص العمل اللائقة، وتنمية مهاراتها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، إلى جانب توفير الحماية اللازمة أثناء العمل والدعم خلال فترات التعطل.
اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ
ونص القرار على أن يمارس الصندوق نشاطه على المستوى القومي، ويختص بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة والكوارث والأوبئة وحالات التوقف المؤقت عن العمل.
كما يتولى الصندوق تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالتنسيق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارده.
ويختص الصندوق بدعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة، فضلًا عن تدريب المخاطبين بأحكام قانون العمل وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مختلف مجالات العمل، بالتنسيق مع الوزارة المعنية بشؤون العمل.
كما نص القرار على مساهمة الصندوق في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة، وتوفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، إلى جانب دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
ويشمل نشاط الصندوق كذلك تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة فنيًا وثقافيًا ورياضيًا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف، وفقًا للموارد المتاحة.
وأجاز القرار للصندوق المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي وإعداد قواعد بياناتها، فضلًا عن إطلاق حملات توعوية إعلامية للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقها التأمينية والاجتماعية وغيرها.
كما يتولى الصندوق إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدماته الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي على المستوى القومي.
وأشار القرار إلى إمكانية تنفيذ هذه المشروعات بشكل منفرد أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة، بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
موارد صندوق إعانات العمالة غير المنتظمة
وحدد القرار موارد الصندوق، والتي تشمل نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء.
وفي حال تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية، تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
كما تتضمن موارد الصندوق نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، وفي حال تعذر تحديد قيمة الأجور الفعلية، تقدر حكمًا بنسبة لا تزيد على 15% من قيمة العملية.
وتشمل الموارد أيضًا اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن 20 جنيهًا ولا يزيد على 200 جنيه شهريًا.
ونص القرار كذلك على تخصيص نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة لصالح موارد الصندوق.
كما تشمل الموارد مبلغ 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة ونفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية، إلى جانب مبلغ لا يجاوز 50 جنيهًا عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.




