الرقابة المالية تحدد مهام مصر للمقاصة لضبط عمليات الشورت سيلينج
ألزم قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 155 لسنة 2026، شركة الإيداع والقيد المركزي مصر للمقاصة بعدد من المهام لضمان ضبط عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، أبرزها متابعة حدود ونسب الإقراض والاقتراض والتأكد من عدم تجاوز الحدود القصوى المقررة.
التزامات مصر للمقاصة في تنظيم الشورت سيلينج
وتلتزم مصر للمقاصة بالاحتفاظ بكامل حصيلة بيع الأوراق المالية المقترضة، واستثمارها لصالح العميل المُقرض اعتبارًا من تاريخ التسوية، في أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت أو غيرها من الأوعية التي تحددها الهيئة.
ويقع على الشركة أيضًا سداد معدل الإقراض وعائد الاستثمار للمُقرض خلال يومي عمل من تاريخ إغلاق المركز، إلى جانب تقييم الأوراق المالية المقترضة وإجمالي الضمان في نهاية كل يوم عمل وفقًا لآخر سعر إقفال للورقة المالية.
وفي حال ارتفاع سعر الأوراق المالية المقترضة، تتولى مصر للمقاصة تسوية الفارق يوميًا من حساب التسوية الخاص بشركة السمسرة، مع استثمار أي زيادة على حصيلة البيع لصالح العميل المُقترض. وفي حال انخفاض السعر بعد ارتفاعه، يُرد الفارق في القيمة السوقية إلى شركة السمسرة.
كما أوجب القرار على مصر للمقاصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرد الأوراق المالية المقترضة إلى المُقرض، حال عدم قيام شركة السمسرة بذلك.


