المحامي خالد أبو بكر يعلق على جدل وضع نقابة الإعلاميين القانوني
قال الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر إن قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 أنشأ كيانًا مقترحًا باسم نقابة الإعلاميين، وحدد في مرحلته الأولى لجنة تأسيسية مؤقتة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تتولى عددًا من المهام خلال مدة حددها القانون.
جدل وضع نقابة الإعلاميين القانوني
وأوضح أبو بكر، في منشور عبر صفحته، أن القانون نص صراحة على وصف اللجنة بأنها «مؤقتة»، وحدد لها مهامًا كان من المقرر إنجازها خلال مدة أقصاها 6 أشهر، إلا أن هذه المدة امتدت لسنوات دون اكتمال الإجراءات التي ينص عليها القانون لإنشاء النقابة بشكلها النهائي.
وأضاف أن المرحلة الثانية تبدأ باكتمال كيان النقابة قانونًا من خلال تكوين الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات واختيار مجلس منتخب، وعندها ينتهي دور اللجنة التأسيسية تلقائيًا، ويصبح هناك كيان قانوني مكتمل يحمل اسم نقابة الإعلاميين.
وأكد أبو بكر أنه حتى أغسطس 2026، لم تعلن اللجنة التي اختارها رئيس مجلس الوزراء عن جداول تتضمن الجمعية العمومية للنقابة المقترحة، كما لم تُجرَ انتخابات قانونية تنشئ مراكز قانونية وفقًا لما حدده القانون.
وأشار إلى أن المواد التي يمكن تفعيلها في الوضع الحالي هي المواد التي تخاطب اللجنة التأسيسية المؤقتة، موضحًا أن القانون تضمن مادة انتقالية منحت اللجنة الصلاحيات الواردة بالقانون، وهي الصلاحيات التي تخص النقابة المقترحة بعد اكتمالها.
ولفت إلى أن منح اللجنة التأسيسية تلك الصلاحيات لا يعني قانونًا اعتبارها نقابة مكتملة، مؤكدًا ضرورة التفرقة بين اللجنة التأسيسية ونقابة الإعلاميين من الناحية القانونية، وعدم إطلاق اسم النقابة على اللجنة.
وشدد أبو بكر على أنه، وفقًا لهذا التصور القانوني، لا يوجد حتى الآن منصب قانوني باسم «نقيب الإعلاميين»، وإنما توجد اللجنة التأسيسية التي تواصل ممارسة الاختصاصات التي منحها لها القانون.
وأكد في الوقت نفسه أن قرارات اللجنة التأسيسية تظل صحيحة في إطار الاختصاصات التي منحها لها القانون، مطالبًا رئيس مجلس الوزراء بتحري الدقة في صياغة القرارات المتعلقة باللجنة، بما يتفق مع الوضع القانوني الذي حدده قانون نقابة الإعلاميين.





