الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العمل بشأن قواعد تنظيم العمل.. ضوابط جديدة للأجور والترقي والجزاءات ومواجهة التحرش والتنمر
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 176 (تابع) الصادر في 13 أغسطس 2026، قرار وزير العمل رقم 162 لسنة 2026 بشأن القواعد العامة للائحة قواعد تنظيم العمل، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العمل بشأن قواعد تنظيم العمل
وتضمن القرار وضع مجموعة من القواعد والتعريفات المنظمة لعلاقة العمل داخل المنشآت، بما يشمل تنظيم الأجور، والترقي والنقل، والمخالفات والجزاءات التأديبية، والتدريب، والشكاوى، إلى جانب عدد من الضوابط المتعلقة ببيئة العمل.
كما عرّف القرار عددًا من المفاهيم المهمة، من بينها العامل، وصاحب العمل، والأجر الأساسي والمتغير، والحد الأدنى للأجور، والتحقيق مع العامل، ولائحة تنظيم العمل، وجدول الجزاءات، وملف الخدمة.
وتناول القرار كذلك التحرش والتنمر في مكان العمل، حيث وضع تعريفًا واضحًا لكل منهما، بما يشمل الأفعال أو السلوكيات التي تتم داخل مكان العمل أو بمناسبته، سواء بصورة مباشرة أو باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية والتقنيات الحديثة.
وتضمن القرار أيضًا تنظيم مفهوم الاستقالة والاستقالة الحكمية، حيث اعتبر العامل مستقيلًا في حالات الغياب دون مبرر مشروع لأكثر من 20 يومًا متقطعة خلال السنة أو أكثر من 10 أيام متتالية، وفق الضوابط والإجراءات المحددة بالقرار.
كما حدد القرار مفهوم الفصل من الخدمة باعتباره جزاءً تأديبيًا يتم توقيعه من المحكمة العمالية المختصة عند ثبوت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، مع التأكيد على إجراء تحقيق محايد وتمكين العامل من الدفاع عن نفسه.
ويأتي القرار في إطار وضع القواعد العامة المنظمة للوائح العمل بالمنشآت، بما يساهم في تنظيم علاقة العمل وتحديد حقوق وواجبات أطرافها، وتعزيز الانضباط وتوفير بيئة عمل مستقرة وآمنة.






