الخميس 25 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بعد حديث الرئيس.. بماذا ينص الدستور عند إرسال الجيش المصري في مهام خارجية؟

القاهرة 24
سياسة
السبت 18/يوليو/2020 - 09:59 م

لن تقف مصر مكتوفة الأيدي إزاء أية تحركات تهدد الأمن القومي للبلاد على الحدود الغربية، ولن تسمح بتحول ليبيا إلى بؤرة جديدة يجتمع بها الإرهابيون؛ حتى وإن كلفها ذلك التدخُّل بشكل مباشر لمنعه، حسبما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ في حديثه مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية في القاهر، أول أمس.

لكن هذا التدخل المباشر والذي يعني إرسال قوات من الجيش المصري إلى ليبيا؛ يتطلب إجراءات دستورية يجب اتباعها قبل إرسال القوات المسلحة في مهام خارج البلاد، وأشار الرئيس السيسي إلى هذه النقطة في حديثه، بقوله: «لو إحنا عايزين هذا الإجراء، هنبقى محتاجين في مصر إننا نتوجَّه للبرلمان المصري حتى يسمح لنا ويعطي لنا الإذن بالتحرك في هذا المقام».

فماذا يقول الدستور في هذه النقطة؟

اشترطت المادة 152 من الدستور، موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين على إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، فضلًا عن أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

ونصت المادة على: «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني».

وفي حالة الإقدام على خطوة مماثلة، فإن الأمر يتطلب بداية أن يرسل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، طلبًا إلى مجلس النواب يشرح فيه المخاطر التي تواجه مصر ويطلب منه التصويت على إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج البلاد؛ ومن ثم يحيل رئيس المجلس الطلب إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.

بعدها تُعد لجنة الدفاع والأمن القومي تقريرًا عن الطلب المحال إليها، ثم يُعرض الأمر على الجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت؛ وذلك وفقًا لما صرح به صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب.

وأوضح حسب الله، أن المدة الزمنية التي قد تستغرقها هذه الإجراءات ربما لا تتعدى يومًا واحدًا نظرًا للظروف الحالية، ففي حالة تقديم هذا الطلب من رئيس الجمهورية، قد يتخذ مجلس النواب إجراءاته القانونية ويطرحه للتصويت في نفس اليوم.

أما مجلس الدفاع الوطني الذي ينص الدستور على أخذ رأيه قبل إرسال القوات المسلحة في مهمة خارج حدود الدولة، فيترأسه رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

ووفقًا للمادة 203 من الدستور، فإن أحد اختصاصات المجلس هي النظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ولرئيس الجمهورية دعوة من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد القوات المقاتلة بالمنطقة الغربية العسكرية في 20 يونيو الماضي، وألقى كلمة أكد فيها أن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة (حق الدفاع عن النفس)، أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي (مجلس النواب).

السيسي لرؤساء القبائل الليبية: “إن تنتصروا بنا فسننصركم”

تابع مواقعنا